غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

وقال الوضاح بن عقبة: إنّ المرأة لا تعقد النكاح، وتولّي أمر أمتها من يزوجها، وعن عائشة أنّها كانت تخطب إذا أرادت تزويج بنات أخيها؛ لأنّها كانت وكيلة في ذلك، فإذا فرغت من الخطبة قالت لرجل: أنكح فإنّ النساء لا ينكحن، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها(1)، إنّ عمر جعل أمر بناته إلى حفصة(2)، وكانت إذا أرادت أن تزوّج بعضهن أمرت عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيكون هو الذي يزوّج.

وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوّجها، وجعل صداقها عتقها(3).

(1) أثر مأثور عن أيوب عن محمد باللفظ نفسه، ومأثور عن أبي هريرة بلفظ: "لا تزوج المرأة المرأة"، انظر: مصنف أبي شيبة، 3/ 276 - 277.

(2) حفصة؛ أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كانت تحت خنيس بن حذافة، وكان ممن شهد بدرا، ومات بالمدينة، ثم تزوجها النبي- صلى الله عليه وسلم-، روت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وعن عمر، توفيت سنة 45هـ. ينظر: الإصابة: ابن حجر 8/ 85 - 86.

(3) رواه البخاري باللفظ نفسه من طريق أنس بن مالك، باب: من جعل عتق الأمة صداقها، حديث رقم: 1772، 16/ 27.

٥٣٥ / ٨٥٤