غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ٥٤مسألة: قال الوضاح: سمعتُ الأزهر بن علي يقول: إذا زوّج الأب السداسية أجزته.
مسألة: وزعم ابن المعلى أنّ الجارية إذا حملت الزوج يجوز نكاحها، وصلحها في صداقها وخلعها، ورواه عن الربيع.
مسألة: وفي حديث قدامه بن مظعون(1) أنّ الأم جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وقالت: إنّ قدامة زوّج ابنتي وهي كارهة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إنها يتيمة، وإنها لا تزوج إلا بإذنها(2).
مسألة: الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل في رجل أقلف ملّك امرأة فقال: أنا أختتن فاختتن، قال: تزويجه جائز إذا اختتن إن شاء الله، قلتُ: أرأيتَ أن دخل بها وهو أقلف، قال: يفرق بينهما.
مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنّ الأقلف لا تجوز ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج ولا صلاة، وعن جابر بن زيد عن ابن عباس أنّه قال: لا تُؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يزوّج، ولا تجوز شهادته، ولا تصلّي خلفه، وقال جميل: إن صلّى خلفه فليعد صلاته، وإن تزوّج واختتن، فكان الربيع يرى التفريق بينهما، ولا يجتمعان أبدا، وتَأخذ صداقها كاملا.
مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: أربعة لا يطهرهم الماء: المشرك والأقلف والمقرن(3).
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من تشبه بقوم فهو منهم(4).
(1) في الأصل: قدامة بن مضعون، والصواب ما ذكر، وترجمته: قدامه بن مظعون بن حبيب الجمحي، صحابي، شهد بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمله عمر على البحرين ثم عزله، مات سنة 36هـ. ينظر: موسوعة الأعلام، 2/ 143.
(2) رواه الدارقطني في سننه بلفظ قريب من طريق ابن عمر، باب (16) النكاح، حديث رقم: 3592، 8/ 349.
(3) ذكره السالمي باللفظ نفسه في معارج الآمال، ولم يعزه، 3/ 297.
(4) رواه أبو داود باللفظ نفسه من طريق ابن عمر، باب: في لبس الشهرة، حديث رقم: 3512، 11/ 48.