غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

وعن [سعيد بن] محرز [عن] أبي صفرة عبد الملك بن صفرة(1) - رحمه الله – قال: لو أجد تزويج متعة لفعلتُ ذلك.

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدنيا في غزوة غزاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشتد على المسلمين فيها العزوبية، ثم نهى عنها(2)، وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنّه ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انّه نهى عن المتعة(3).

وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنّه قال: لو كنتُ تقدمتُ فيها لرجمت.

وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أنّه قال: نسختها آية العدة والطلاق والميراث.

وقال ضمام أنّ جابر بن زيد متّع بخمسين درهما، [وعن] عطاء: أوسط المتعة درع وخمار وجلباب وملحفة.

باب ما جاء في نكاح المماليك

قال أبو المؤثر: رفع الحديث أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لعبد الرحمن بن عوف: كم ترى يجوز للعبد أن يجمع من النساء؟ فقال عبد الرحمن: أرى أن يجمع بين اثنتين، فقال له عمر: وافقتَ ما في نفسي، وقال محمد بن خالد: وما أحسبه إلا أدّاه بحفظه أنّ العبد يجمع بين أربع إماء لا حرة معهن، أو يجمع بين حرتين لا أمة معهما، وحَفَظَ محمد بن محبوب عن أبي صفرة في العبد أنّه يتزوج من الإماء أربعا، ومن الحرائر اثنتين، قال: فإن وطئهن جميعا فسدن، وإن لم يطأ الأخرتين أمسك الأولتين، ويفرق بينه وبين الآخرتين.

(1) في الأصل: محرز بن أبي صفرة عبد الملك بن صفرة، ولعل الصواب ما ذكر.

(2) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بلفظ: رخص لنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها، حديث رقم: 45740، 16/ 526، وعزاه إلى ابن جرير من طريق سلمة بن الأكوع.

(3) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق علي بن أبي طالب بلفظ: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية، مبتدأ كتاب الصيد، حديث رقم: 6177، 15/ 107.

٥٧٢ / ٨٥٤