غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ١١٧ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ثمار النخل قبل أن تزهو وتدرك(1)، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تُدرك(2)، رواه محمد بن محبوب.
قال أبو عبد الله: بلغنا أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر(3)، قال: قيل يا رسول الله، وما الغرر؟ قال: بيع الأشجار قبل إيانها(4).
ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العبد الآبق(5)، رواه أبو الحواري(6).
(1) في الأصل: تزهوا، والصواب ما ذكر، والحديث رواه البخاري من طريق أنس بن مالك بلفظ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَال: َ حَتَّى تَحْمَارَّ، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه، حديث رقم: 1393، 5/ 343.
(2) تم تخريجه بلفظ قريب.
(3) بيع الغرر: هو بيع حمل الحامل، كأن يبيع الرجل ما في بطن النعجة أو الناقة قبل أن تضع، أو ما في بطن الأمة كذلك، وهذا لا يُدري حياته أو موته أو جنسه أو نوعه، وكذلك الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
(4) تقدم تحريجه.
(5) العبد الآبق: الهارب من سيده على أن يبحث الآخر عنه ويملكه.
(6) أخرجه الزيلعي في نصب الراية باللفظ نفسه، وعزاه إلى ابْن مَاجَهْ فِي سننه من طريق أبي سعيد الخدري، وإلى إِسْحَاقُ بْن رَاهْوَيْهِ، وَأَبُي يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، وَالْبَزَّارُ فِي " مَسَانِيدِهِمْ "، وَابْنُ شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ "، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي " سُنَنِهِ"، 9/ 99.