غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الكافر والمؤمن لا تترآى ناراهما(1)، رواه محمد بن المسبح(2).

ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(3)، رواه أبو صفرة(4).

(1) لا تتراءى ناراهما: يباعد منزله عن منزل المشرك، ولا ينزل الموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره رآها.

(2) رواه أبو داود من طريق جرير بن عبدالله بلفظ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا، باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، حديث رقم: 2274، 7/ 237.

(3) النسيئة: الأجل المعلوم.

(4) رواه أبو داود باللفظ نفسه من طريق جرير بن عبدالله، باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة، حديث رقم: 2912، 9/ 192.

٦١٨ / ٨٥٤