غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ١٣١عن حميد(1) عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب في المكاتب أنّه لا يحط عنه من مكاتبته شيء على أن يجعل له ما بقي عليه، ولكن يبيعه عروضا بما شاء، وبكم شاء، وقد نهى عنه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
عن الربيع عن عطاء أنّه قال: كان لي على رجل دين، فقال: عجّل لي وأحط عنك، فسألتُ ابنَ عمر عن ذلك، قال: هذا يريد أن يطعمك الربا، يقولها: ثلاث مرات، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بلالا فاستدان له دينا، فلما حلّ طُولب بالدين، أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّي طُولبتُ بالدين الذي تحملته، وقد ضيّق عليّ في المطالبة، وشدد عليّ فيه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوارى عن أهل الحقوق إلى أن ييسر ما يقضون به(2).
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في بني النظير أنّه لما أراد إخراجهم قالوا: إنّ لنا على الناس حقوقا إلى أجل، فقال: ضعوا منها وتعجلوا(3).
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا مات المشتري أو أفلس فصاحب السلعة أولى بسلعته(4).
(1) لعله حميد بن زياد. ينظر.
(2) لم أجده والله أعلم.
(3) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من حديث ابن عباس بلفظ قريب، حديث رقم: 2285، 5/ 434، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(4) ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء، 10/ 52.