غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

وعن أبي الحواري - رحمه الله -: وعمّن كان عليه حق لرجل فقال لرجل ثقة من المسلمين: أحبُّ أن أعطيك حقا عليّ لفلان تسلمه إليه، فقال له الثقة: أنا أكفيك ذلك، لم يرجع يسأله عن ذلك حتى مات الرجل الثقة، والذي له الحق كان يسكن عند الرجل الثقة، أو لا يسكن معه، فقد قال لنا أبو المؤثر - رحمه الله - عن الوضاح بن عقبة - رحمه الله - أنّ موسى بن علي - رحمه الله - أرسله أن يخلّصه من علاقة عليه، وأحسب أنّه قال بالبصرة، فقال الوضاح بن عقبة: فأديتُ ذلك الحق عن أبي علي، ثم رجعت إلى أبي علي فلم يسألني عن ذلك، وذلك لثقته به - رحمهم الله جميعا -.

وعن رجل دفع إلى رجل دراهم، وأمره أن يسلّمها إلى فلان، فسلّمها إلى غيره ليسلّمها إليه، قال أبو سعيد: هو ضامن حتى يسلّمها إلى من أمره.

ومن جامع بن جعفر: وقال موسى بن علي في رجل مات وعليه لرجل حق إلى أجل، فإذا مات فقد حلّ الذي عليه، وقال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان: وجدنا في الآثار أنّه إلى ذلك الأجل، وقال أبو عبد الله: أنّ الرجل إذا مات وعليه حق لرجل أنّ لورثته الخيار إن شاءوا أعطوا الرجل حقه، وإن شاءوا أخروه إلى أجله إذا وقفوا له من مال الهالك، قال: وكذلك كان موسى بن علي قد قال، وقال موسى أنّ هذا كان رأي سعيد بن المبشر.

سألتُ ابنَ محبوب عن الرجل يكون عليه دين، وله دين لم يحل، أو قد حل أحدهما، فوّلى طالبه عن غريمه قبل المدة، يقول: إذا بلغت مدتي فادفع إلى فلان ما عليك لي، قال: جائز، إنما يُكره القبض قبل المدة.

وعن نبهان: وفيمن أراد أن يقضي ما عليه من دين قبل محله جائز لمن له أن يقضيه منه، وقيل: يجوز إذا حطّ من ذلك عليه، وقيل: بالمنع من جوازه على حال.

٦٣٢ / ٨٥٤