غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

قال أبو عبد الله في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنّ السماع شهادة(1).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خلع المؤمن كقتله(2).

ومن جواب أبي علي إلى محمد بن أصرم(3): وعن رجل ليس له ولاية، وهو غير متهم، ولا يُعرف بشهادة زور، طلبت تزكيته في شهادة، فالمعدل أولى به إن علم منه الورع، ورضي منه الأخلاق، حسن له تعديله.

وعن أبي الحسن - رحمه الله – وقال: طرح معدل شهادة رجل في أيام الدولة، فنظر إخوانه بأيّ شيء طرح المعدل شهادته، فلم يجدوا له عيبا غير أنّه غيّل في أرض صافية.

وأخبرنا مسعدة عن بشير قال: إذا شَهِدَ الشاهدان على الخصم، فقال الخصم للقاضي على تجريحهما؛ فقد أثبت تعديلهما حتى يأتي بالتجريح، قال: وكان مسعدة يحكم بذلك عليه.

باب ما جاء في اليتيم وماله وتربيته

عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: من تولى يتيما له أو لغيره، فاتقى الله وأحسن؛ كان معي في الجنه كهاتين، وجمع بين أصبعيه الوسطى والسبابة(4).

وعن مجاهد أنّه قال: من ولي يتيما أو أرملة، فاتقى الله وأحسن؛ فهو كالمجاهد في سبيل الله، القائم ليلا، الصائم نهاره لا يفطر.

(1) لم أجده والله أعلم.

(2) رواه البخاري من طريق ثابت بن الضحاك بلفظ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، باب: ما ينهى عن السباب واللعن، حديث رقم: 5587، 18/ 478.

(3) لم أجده والله أعلم.

(4) رواه أحمد من طريق أي أمامة بلفظ قريب، حديث أبي أمامة الباهلي، حديث رقم: 21132، 45/ 127.

٦٤٤ / ٨٥٤