غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ١٦٧مسألة: المنير عن رجل ترك ابني عمّه، أحدهما ابن عمّه أخ أبيه لأبيه، وهو أخوه لأمه، والآخر ابن عمه أخ أبيه لأبيه وأمه، فقال هاشم بن غيلان: إن المال كلّه لأخيه لأمه، وإن كان ابن عمه أخ أبيه لأبيه، وقال منير: لابن عمه أخ أبيه لأبيه منه، وهو أخوه لأمه السدس، والباقي لابن عمه أخ أبيه لأبيه وأمه.
ويروى عن الربيع أنّه قال في رجل ترك أمه وأخته لأمه وأبيه أنّ لأخته النصف، ولأمه السدس، والبقية للأم وهي عصبة.
مسألة: وعن عبد المقتدر(1) أنّه قال في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها، أنّ المال بينهما على أربعة، وزعم غيره قال: إنّ المال بينهما نصفان.
(1) عبد المقتدر بن جيفر، فقيه عاش في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث الهجري، من ولاية نزوى، أخذ عنه محمد بن محبوب، وتوجه إليه بالسؤال شعيب ومروان، ونقل عنه أبو زياد. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين: السعدي 2/ 326.
٦٦٧ / ٨٥٤