غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦ومن جامع أبي صفرة، وعن رجل طلّق امرأته ولم يكن دخل بها حتى حضره الموت ضراراً، قال: لها صداقها كاملاً، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها، قال أبو عبيدة: إن لم تتزوج واعتدت منه فلها صداقها، ولها الميراث، وإن تزوجت ولم تعتد فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، وهي امرأة تختلف فيها الفقهاء، قال أبو عبيدة: في رجل طلّق امرأته ثلاثا ومات، وهي في عدتها فلها الصداق والميراث، وعليها العدة، وإن مات بعد ما انقضت عدتها فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها.
وقال جابر في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها وهو مريض قال: لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها.
هاشم زعم أنّ رجلا كان له أربع نسوة ومنهن واحدة لم يدخل بها فطلقهن وهو مريض، ثمّ مات، فقسّم موسى الربع بين الثلاث، ولم ير للتي لم يدخل بها ميراثا، ولا عدة عليها، قال: وقال سليمان بن عثمان وسعيد بن المبشر: لها الميراث، فأخبرا بقول موسى فلم يردهما ذلك عن قولهما.
ومن طلّق زوجته في مرضه قبل أن يدخل بها، فالذي يوجد في جامع أبي صفرة أنّ لها صداقها كاملا، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها، وعن جابربن زيد: أنّ لها نصف صداقها، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها، وعن أبي عبيدة إنّها إن اعتدت فلها صداقها والميراث، وإن تزوجت ولم تعتد فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، وعن محمد بن محبوب أنّها إن تربصت عدة مثلها فلها الميراث.
ومن طلّق زوجته في مرضه قبل أن يدخل بها، فعن أبي عبيدة أنّه إن مات وهي في العدة فلها ميراثها وصداقها، وعليها العدة، وإن مات بعد ما انقضت عدتها فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة.