غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، فإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين، وإن وقع على ذات محرم فاقتلوه(1).

وقال أبو الموثر: من شتم المسلمين قتل، وقال محمد بن محبوب: يضربون ويقيدون.

وقد قال أبو بكر - رضي الله عنه -: لأقتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فرق ما بين الكفر والإيمان ترك الصلاة(2).

ومن جواب أبي الحواري - رحمه الله -: وعن الصياح على الموتى فهو منكر، وهو حرام، لأنّ المسلمين قد كانوا ينكرون ذلك، وأخبرني سعيد بن محرز أنّه هو ومحمد بن محبوب قال: إنما النوح أن تقول المرأة، وتأخذ عليها صاحبتها يتجاوبان، فذلك النوح، وقد رأينا المسلمين ينكرون الصراخ على الموتى، ولم نرهم يضربون ولا يحبسون، وأخبرني بن محبوب أنّ إمام حضرموت سليمان بن عبد العزيز(3) كان يحبس على الصراخ النساء الأحرار، ويوجد أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه لما قتل عمه حمزة قال: لكن حمزة اليوم لا بواكي له، قمن نساء الأنصار يبكين عم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) رواه الترمذي بالطريق نفسه من طريق ابن ابن عباس، المجلَّد الثالث، قطعُ يدِ السَّارق، 29 - بَابُ مَا جَاءَ فيمنْ يقولُ للآخرِ يا مُخنَّثُ، حديث رقم: 1487، هذا حديثٌ لا نعرفهُ إلاَّ من هذا الوجهِ وإبراهيمُ بنُ إسماعيلَ يُضعَّفُ في الحديثِ.

(2) رواه مسلم بلفظ قريب من طريق جابر، الجزء الأول،1 - كتاب الإيمان، (35) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، حديث رقم: 134 - (82).

(3) إمام دفاع للإباضية في حضرموت باليمن، كان خليفة الإمام طالب الحق على حضرموت.

٦٨٢ / ٨٥٤