غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

وعن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه – قال: قلتُ: يا رسول الله، أيّ الشهداء أكرم على الله تعالى، قال: رجل قام إلى وال جائر، فأمره بالمعروف، ونهاه عن المنكر، فقتله على ذلك، فإن لم يقتله فإنّ القلم لا يجري عليه بعد ذلك، وإن عاش ما عاش(1)، وعن الحسن البصري عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: أفضل شهداء أمتى رجل قام إلى إمام جائر، فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فقتله على ذلك، فذلك الشهيد، منزلته في الجنه بين حمزة وجعفر(2).

وعن عمر - رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس القوم قوما لا يأمرون بالقسط، وبئس القوم لا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر(3).

(1) أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الأحياء باللفظ نفسه، المجلد الثاني، كتاب الأمر بالمعروف، الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف، وقال: أخرجه البزار مقتصرا على هذا دون قوله "فإن لم يقتله … إلى آخره" وهذه الزيادة منكرة وفيه أبو الحسن غير مشهور لا يعرف.

(2) أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الأحياء باللفظ نفسه، المجلد الثاني، كتاب الأمر بالمعروف، الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف، وقال: لم أره من حديث الحسن، وللحاكم في المستدرك، وصحح إسناده من حديث جابر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله.

(3) أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الأحياء باللفظ نفسه، المجلد الثاني، كتاب الأمر بالمعروف، الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف، وقال: رواه أبو الشيخ بن حبان من حديث جابر بسند ضعيف، وأما حديث عمر فأشار أبو منصور الديلمي بقوله: وفي الباب، ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا.

٧٠٦ / ٨٥٤