غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي محققا

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

وذكروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه أخبر عن رجل قال: لو رأيتُ ذلك لعلوته بسيفي حتى أقتله، أتروني أدعه وأطلب الشهود إذا يفرغ الجاني من حاجته وينطلق؟! وقال النبي - صلى الله عليه وسلم –: كفى بالسيف شاهدا(1)، وذكر عن عمر بن الخطاب – رحمه الله – قال: حده ضربة بالسيف.

وذُكِرَ أنّ رجلا أتاه وهو متقلد بسيفه، فلحقه قوم فقالوا: يا أمير المؤمنين، قُتِلَ صاحبنا، قال الرجل: ضربته بين فخذي امرأتي، فمن كان بينهما قتلته، فأخذ سيفه فسله، ثم ناوله إياه، ثم قال: إن عاد فعد، وقال علي بن أبي طالب: إن أقام أربعة أشهاد يصدقونه وإلا فهو به قود.

وروي أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل قد طعنه رجل بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله، أقدني، فقال له: حتى يبرى جرحك، فقال الرجل: إلا أن يستقيد، فقاده النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصح المستقاد منه، وعرج المستقيد، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرى جرحك فعصيتني؟ فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان به جرح أن لا يستقيد من صاحبه حتى يبرى جرحه(2).

قال بشير - رحمه الله - في رجلين قَتَلَ كلّ واحد منهما ابنَ صاحبه، فقال: كلّ منهما أنا أقتل أولا، قال: أيهما بدأ قبل القتل؟ فإن لم يعلم فإنهما يقترعان، وإن وَكَّلَ واحد منهما وكيلا يقتل له قتلا جميعا في وقت واحد.

كتاب القضاء

الباب الأول في أدب القاضي

(1) رواه أبو داود باللفظ نفسه من طريق عبادة بن الصامت، وزاد: ثُمَّ قَالَ «لاَ لاَ أَخَافُ أَنْ يَتَتَايَعَ فِيهَا السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ، 23 - باب فِى الرَّجْمِ، حديث رقم: 4419، 4/ 250.

(2) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بلفظ قريب من حديث طويل، المجلد الخامس، ﴿الأقضية﴾، حديث رقم: 14535، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه.

٨٠١ / ٨٥٤