كتاب التعارف عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٢١

ألا ترى أن المصلي كلفه الله أن يصلي بثوب طاهر عنده ، وذلك من اليقين معه ، فهو مؤد(1) لصلاته ، خارج من فرضها(2) باليقين الذي هو معه ، فإذا تبين له أنه كان صلى بثوب غير طاهر لم يكن مأثوما في فعله، وإن خرج وقت الصلاة ، ورجع إلى صلاته وأعادها(3) .

- [ ثانيا : اختلاف اجتهاد الصحابة ]

وكذلك كُلِفَ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(4) أن يجتهدوا في حكم الحوادث التي كلفهم الله الحكم فيها فإذا استدلوا وطلبوا ما كان عندهم أنه الحق الذي كلفهم إياه ، وقاسوا وغلب على ظن كل واحد منهم أنه قد أصاب الحق حكم به ، وحكم له بالثواب على ذلك .

(1) 11 : مود

(2) 12 ب : فرضه

(3) 13 ب : وعادها

(4) 1 ب : صلى الله عليه

٢١ / ٧٥