كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٥٦وكذلك المرأة تترك الصلاة ويحكم لها بالحيض إذا طبق(1) الدم بها بغير يقين أنه دم حيض ، ولا الوقت الذي تركت فيه الصلاة وقت حيضها ، ولكن لما كانت عادتها جرت بأن تحيض في مثل ذلك الوقت ، أو في كل شهر حكم لها على التحري وقتا تدع فيه الصلاة ، فقد جاز لها(2) أن تترك الصلاة المفروضة بغير يقين .
وكذلك تصوم وقتا وتترك الصلاة والصيام(3) في شهر رمضان وقتا ؛ لأجل حيض يحكم (لها به)(4) مع التحري لوقتها ( وليس ذلك)(5) بيقين معها ، ولا(6) مع من حكم به لها ، وكذلك بانقضاء عدتها مع مرور السنين إذا كان مثلها قد آيس من الحيض ويحرم عليها أخذ النفقة من المطلِّق بعد أن كانت تأخذها(7) بالحكم ، ويجوز لها التزويج بعد أن كان محرما عليها ، وهذا – أيضا - لا يوجد(8) مع اليقين .
- [ في المفقود ]
(1) 16 أ : طلق
(2) 1 - ب
(3) 2 ب : لعله الصيام
(4) 3 ب : به لها
(5) 4 ب : إلا
(6) 5 - ب
(7) 6 ب : تأخذه
(8) 7 ب : يؤخذ