كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٦٣فأين هم(1) من صلاة المستحاضة التي قد(2) أجمع الناس على جوازها وإن قطر دمها ، ولم يأمروها بتأخير الصلاة إلى أن تكمل طهارتها ؟ ، والمرعوف وإن(3) قطر دمه لم يوسع له أن يؤخر الصلاة إلى أن تكمل طهارته(4) ، وإن خرج الوقت ، والقارن ، ومن به سلس البول لم يعذر أحد من هؤلاء عن الصلاة ، إلى أن تكمل طهارته إذا خيف فوتها ، والمبطون المسترسل بطنه ، وصاحب الجراحات التي لا يرقا دمها .
( وقد روي عن )(5) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يصلي والدم يسيل(6) من طعنته ، ولم يرد الخبر أنه أخر الصلاة إلى أن ينقطع دمه(7) ، وتكمل طهارته ، ولم يعذر أحد ممن ذكرنا(8) أن ينتظر بالصلاة(9) إلى إن تصح طهارته معه ، ولو فاتته الصلاة ،( تم ما)(10) جعل أصحاب هذا الرأي لأنفسهم العذر بتأخير الصلاة ، ولو فاتت مع ذكرهم لفوات(11) وقتها انتظار اليقين أن يصح لهم .
- [ تقييدات المؤلف عن الشيخ أبي مالك - رضي الله عنه - في المعاملات ]
وسنذكر مما حفظناه عن الشيخ أبي مالك - رضي الله عنه - في هذا المعنى من أمر التجارة والبيوع والمعاملات ، مما(12) رسمناه في كتاب " التقييد "(13) :
- [ أولا : في ضمان الثوب المبيع ]
" سألته عن رجلين يصلان إلى فيبايعني أحدهما ثوبا(14) ، ويزن الثمن ، ويقوم لينصرف ، ويقبض صاحبه الثوب من عندي من غير أن ( يقبضه المشتري)(15) ، هل عليّ ضمان الثوب للمشترى إذا لم أُقبِضْهُ إياه ؟
(1) 2 - ب
(2) 3 - ب
(3) 4 ب : إن
(4) 5 أ : طهارتهم
(5) 6 ب : وكذلك ما يروى عن
(6) 7 ب : يرمي
(7) 8 ب : الدم
(8) 9 ب : ذكرناه
(9) 10 ب : للصلاة
(10) 11 ب : ثم كما
(11) 12 أ : لفوت
(12) 13 ب : ضمان مما
(13) سبق التعريف به في المقدمة ص16، أما الاقتباس الذي أخذه المؤلف من كتاب التقييد فهو يبتدئ من الصفحة 362 بقوله " باب في التعارف : وسألته عن رجلين …" إلى صفحة 366 .
(14) 14 ب : في ثوب
(15) 15 ب : يقبض المشتري للثوب