كتاب التعارف عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٦٣

فأين هم(1) من صلاة المستحاضة التي قد(2) أجمع الناس على جوازها وإن قطر دمها ، ولم يأمروها بتأخير الصلاة إلى أن تكمل طهارتها ؟ ، والمرعوف وإن(3) قطر دمه لم يوسع له أن يؤخر الصلاة إلى أن تكمل طهارته(4) ، وإن خرج الوقت ، والقارن ، ومن به سلس البول لم يعذر أحد من هؤلاء عن الصلاة ، إلى أن تكمل طهارته إذا خيف فوتها ، والمبطون المسترسل بطنه ، وصاحب الجراحات التي لا يرقا دمها .

( وقد روي عن )(5) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يصلي والدم يسيل(6) من طعنته ، ولم يرد الخبر أنه أخر الصلاة إلى أن ينقطع دمه(7) ، وتكمل طهارته ، ولم يعذر أحد ممن ذكرنا(8) أن ينتظر بالصلاة(9) إلى إن تصح طهارته معه ، ولو فاتته الصلاة ،( تم ما)(10) جعل أصحاب هذا الرأي لأنفسهم العذر بتأخير الصلاة ، ولو فاتت مع ذكرهم لفوات(11) وقتها انتظار اليقين أن يصح لهم .

- [ تقييدات المؤلف عن الشيخ أبي مالك - رضي الله عنه - في المعاملات ]

وسنذكر مما حفظناه عن الشيخ أبي مالك - رضي الله عنه - في هذا المعنى من أمر التجارة والبيوع والمعاملات ، مما(12) رسمناه في كتاب " التقييد "(13) :

- [ أولا : في ضمان الثوب المبيع ]

" سألته عن رجلين يصلان إلى فيبايعني أحدهما ثوبا(14) ، ويزن الثمن ، ويقوم لينصرف ، ويقبض صاحبه الثوب من عندي من غير أن ( يقبضه المشتري)(15) ، هل عليّ ضمان الثوب للمشترى إذا لم أُقبِضْهُ إياه ؟

(1) 2 - ب

(2) 3 - ب

(3) 4 ب : إن

(4) 5 أ : طهارتهم

(5) 6 ب : وكذلك ما يروى عن

(6) 7 ب : يرمي

(7) 8 ب : الدم

(8) 9 ب : ذكرناه

(9) 10 ب : للصلاة

(10) 11 ب : ثم كما

(11) 12 أ : لفوت

(12) 13 ب : ضمان مما

(13) سبق التعريف به في المقدمة ص16، أما الاقتباس الذي أخذه المؤلف من كتاب التقييد فهو يبتدئ من الصفحة 362 بقوله " باب في التعارف : وسألته عن رجلين …" إلى صفحة 366 .

(14) 14 ب : في ثوب

(15) 15 ب : يقبض المشتري للثوب

٦٣ / ٧٥