كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٦٤قال : لا ضمان عليك ، ( قد أخذه صاحبه)(1) .
قلت : فإن رجع المشتري فطلبه وأنكر أنه لم يصل إليه ولم يقبضه ؟
قال : عليه يمين ، وله ضمان الثوب .
قلت : فلو لم يكن صاحبه ، ولكن عبد(2) المشتري ؟
قال : ( كلاهما سواء )(3) .
قلت : فمن أين ( كان الضمان )(4) في هذا ساقطا ؟
قال : لأن(5) التعارف جرى ( بهذا ومثله )(6) بين الناس والنفوس تسكن إلى مثل هذا ، وفي تعارف الناس
أن الرجل يحمل حاجته صاحبه(7) ، ويجب قضاء حاجته وتعظيمه(8) .
وكذلك الرجل إذا اشترى شيئا حمله عبده ، ولا يحمل شراءه بنفسه(9) وعبيده حضور بين يديه يرفه عليهم ، ويحملهم ولم تجر العادة بمثل هذا ، وإذا كان العبد يعلم هذا من أمر السيد له بذلك ، واستعماله إياه له(10) به ، والعبد يرغب(11) في رضا سيده ( بالمبادرة لحمل متاعه عنه )(12) ، وإن لم يأمره بذلك(13) والناس على مثل هذا .
- [ ثانيا : في بيع الصرف ]
قلت : ( لو أن )(14) رجلا دفع إليّ دينارا ، وسألني أن أبيع له دراهم(15) ، فعرفته الصرف ، وأوقفته على الدراهم ، فرضي ثم وزنت الدنانير(16) ودفعت إليه الدراهم(17) وانصرف من عندي ، أكانت(18) هذه مصارفة وبيعا تاما ؟
قال : نعم .
قلت : فما الذي يفعله أصحابنا(19) في المبايعة عليه ، ويكون في يد كل واحد منهما ماله عند المصارفة ، ويقول : قد صارفني(20) وشروط أسمعها منهم ، ثم يتقايمان ؟
قال : هذه مبالغة(21) وطلب غاية الأحكام ، والذي ذكرناه هو جائز .
(
(1) 16 ب : صاحبه قد أخذه
(2) 1 ب : عند
(3) 2 ب : وكذلك العبد والصاحب هما بمنزلة واحدة
(4) 3 ب : الضمان كان
(5) 4 ب : من قال إن
(6) 5 ب : بمثل هذا
(7) ب : صاحبه وشراءه
(8) 7 ب : ويرغب في تعظيمه
(9) 8 أ : نفسه
(10) 9 - ب
(11) 10 ب : إذا كان يرغب
(12) 11 ب : نادر إلى حمل شرى سيده
(13) 12 ب : به
(14) 13 ب : أرأيت
(15) 14 ب : به دراهم
(16) 15 ب : الدينار
(17) ب : الدرهم
(18) 17 ب : كانت
(19) 18 أ : اصحاببا
(20) 19 ب : صارفتني
(21) 1 ب : مبايعة