كتاب التعارف عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٦٤

قال : لا ضمان عليك ، ( قد أخذه صاحبه)(1) .

قلت : فإن رجع المشتري فطلبه وأنكر أنه لم يصل إليه ولم يقبضه ؟

قال : عليه يمين ، وله ضمان الثوب .

قلت : فلو لم يكن صاحبه ، ولكن عبد(2) المشتري ؟

قال : ( كلاهما سواء )(3) .

قلت : فمن أين ( كان الضمان )(4) في هذا ساقطا ؟

قال : لأن(5) التعارف جرى ( بهذا ومثله )(6) بين الناس والنفوس تسكن إلى مثل هذا ، وفي تعارف الناس

أن الرجل يحمل حاجته صاحبه(7) ، ويجب قضاء حاجته وتعظيمه(8) .

وكذلك الرجل إذا اشترى شيئا حمله عبده ، ولا يحمل شراءه بنفسه(9) وعبيده حضور بين يديه يرفه عليهم ، ويحملهم ولم تجر العادة بمثل هذا ، وإذا كان العبد يعلم هذا من أمر السيد له بذلك ، واستعماله إياه له(10) به ، والعبد يرغب(11) في رضا سيده ( بالمبادرة لحمل متاعه عنه )(12) ، وإن لم يأمره بذلك(13) والناس على مثل هذا .

- [ ثانيا : في بيع الصرف ]

قلت : ( لو أن )(14) رجلا دفع إليّ دينارا ، وسألني أن أبيع له دراهم(15) ، فعرفته الصرف ، وأوقفته على الدراهم ، فرضي ثم وزنت الدنانير(16) ودفعت إليه الدراهم(17) وانصرف من عندي ، أكانت(18) هذه مصارفة وبيعا تاما ؟

قال : نعم .

قلت : فما الذي يفعله أصحابنا(19) في المبايعة عليه ، ويكون في يد كل واحد منهما ماله عند المصارفة ، ويقول : قد صارفني(20) وشروط أسمعها منهم ، ثم يتقايمان ؟

قال : هذه مبالغة(21) وطلب غاية الأحكام ، والذي ذكرناه هو جائز .

(

(1) 16 ب : صاحبه قد أخذه

(2) 1 ب : عند

(3) 2 ب : وكذلك العبد والصاحب هما بمنزلة واحدة

(4) 3 ب : الضمان كان

(5) 4 ب : من قال إن

(6) 5 ب : بمثل هذا

(7) ب : صاحبه وشراءه

(8) 7 ب : ويرغب في تعظيمه

(9) 8 أ : نفسه

(10) 9 - ب

(11) 10 ب : إذا كان يرغب

(12) 11 ب : نادر إلى حمل شرى سيده

(13) 12 ب : به

(14) 13 ب : أرأيت

(15) 14 ب : به دراهم

(16) 15 ب : الدينار

(17) ب : الدرهم

(18) 17 ب : كانت

(19) 18 أ : اصحاببا

(20) 19 ب : صارفتني

(21) 1 ب : مبايعة

٦٤ / ٧٥