كتاب التعارف عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٦٥

وعن غيره : أن المصارفة )(1) هي بيع من البيوع(2) ، إذا(3) عرف البائع والمشتري السعر والثمن ، وانصرفا على(4) ذلك فقد صح البيع والصرف(5) .

قلت : أرأيت لو أن(6) عند صاحب هذا الدينار صاحب له ، (عند بيعه)(7) وأمره بقبض(8) الدرهم(9) مني ، فدفعته(10) إلى المأمور ولم يقبضه(11) هو ، وكان(12) عن أمر هذا ، أكان بيعا صحيحا ؟

قال : نعم ، ما لم ( يتناكروا أو يتناقضوا البيع ويرجعوا )(13) فيه إلى الحكم .

- [ ثالثا : البيع بدون إيجاب وقبول قولي ]

قلت : فما تقول في هذه البياعات التي تجرى بين العامة ممن يسلم المشتري الدرهم(14) إلى (التمار والخباز )(15) ، ولم يقل له : بع لي به ، أو ( يقل بع لي به )(16) فيقبض منه ويسلم إليه ، فيأخذ وينصرف ؟

فنقول : إن كان أحدهما(17) ملك ما صار له فقد(18) طاب له أكله .

(1) 3 ب : وكان عن غيره قال والمصارفة

(2) الصرف لغة : تحويل الشيء عن موضعه ، وشرعا : تحويل كل من المتبايعين فضة أو ذهبا أو ما يقوم مقامها من النقود المعاصرة من عنده إلى الآخر تعاوضا حاضرا ، وهو من أنواع البيوع الجائزة في الإسلام . [ عامر الشماخي ؛ الإيضاح 3/399 ، محمد اطفيش ؛ شرح النيل 8/603 ]

(3) 4 ب : وإن

(4) 5 ب : عن

(5) من شروط بيع الصرف أيضا : أن يكون محلها في الذهب أو الفضة أو العملات الحديثة بعضها مع بعض ، وأن يكون العوضان حاضرين عند العقد ، ويكون التسليم يدا بيد في نفس المجلس على الخلاف في بعض الشروط . [ احمد المرتضى ؛ البحر الزخار 4/612 ، مجموعة أساتذة ؛ فقه المعاملات 116 ]

(6) 6 ب : كان

(7) 7 ب : أو عبد يبيعه

(8) 8 ب : أن يقبض

(9) 9 ب : الثمن الدراهم

(10) 10 ب : فدفعتها

(11) 11 ب : يقبضها

(12) 12 ب : ولم يكن

(13) 13 ب : يتناكرا أو يتناقضا البيع ويرجعا

(14) 14 ب : الدراهم

(15) 15 أ : الثمار والخبار

(16) أ : قال له

(17) 16 ب : هذا اخذ منهما فقد

(18) 17 ب : و

٦٥ / ٧٥