كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٦٦قلت له(1) : وكذلك الرجل يصل إليه صاحب البطيخ فيدفع إليه الثمن(2) ، ويسلم إليه صاحب البطيخ بطيخة أو أكثر فينصرف(3) ، أو يدفع إلى صاحب البقل رغيف خبز فيسلم(4) له البقل ( ولم يكن )(5) بينهما خطاب في ذلك من ذكر بيع ، أيكون(6) هذا بيعا صحيحا ؟
قال : نعم إذا ( تتامما عليه ولم يتناقضا ولم يرفعا )(7) فيه إلى الحاكم .
قلت(8) : فالبيع يكون بغير القول ؟
قال : نعم مبايعة العجم بغير قول ، وكذلك الصبيان ، وأن تكلموا(9) فكلامهم في المبايعة بمنزلة السكوت ، فهذا على مذهب من أجاز مبايعه الصبيان والعجم .
قال : والمسترسل – أيضا - غير مبايع والبيع عليه جائز مع سكوته .
قلت :( فما حجة من أجاز مبايعة الصبيان والعجم ؟ )(10)
قال : بتسليم البدل إليهم .
قلت : واليتيم(11) إذا قبض منه شيئا من ماله ودفع إليه(12) البدل منه ، ( هل يضمن )(13) الدافع إليه ؟
قال : إذا كان ممن يحفظ على نفسه ويأكل ما يدفع إليه ، وهو ممن يميز فهذه حالة(14) توجد في البالغ ،
وأيضا فإن إجازة ذلك على ( التعارف بين الناس )(15) ، وإذا كانت سنة البلد بمبايعة الصبيان والعجم جائزة بينهم(16) ، فالتعارف يوجب ( إجازة ذلك )(17) .
(1) 18- ب
(2) 19 ب : الفضة
(3) 20 ب : وينصرف
(4) 21 ب : فيسد
(5) 22 ب : ولا يكون
(6) 23 ب : ولا يكون
(7) 2 ب : تتامموا عليه ، ولم يتناقضوا ولم يعرفوا
(8) 3 ب : قلت له
(9) 4 ب : تكلم الصبيان
(10) 5 ب : ولو كانت مبايعة الصبيان والعجم جائزة على قول من ذهب إلى إجازتها ؟
(11) 6 ب : ولو كان اليتيم
(12) 7 - ب
(13) 8 ب : أيكون ضمانا
(14) 9 ب : حال
(15) 10 ب : تعارف الناس فيما بينهم
(16) 11 - أ
(17) 12 ب : الإجازة لذلك