كتاب التعارف عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٦٦

قلت له(1) : وكذلك الرجل يصل إليه صاحب البطيخ فيدفع إليه الثمن(2) ، ويسلم إليه صاحب البطيخ بطيخة أو أكثر فينصرف(3) ، أو يدفع إلى صاحب البقل رغيف خبز فيسلم(4) له البقل ( ولم يكن )(5) بينهما خطاب في ذلك من ذكر بيع ، أيكون(6) هذا بيعا صحيحا ؟

قال : نعم إذا ( تتامما عليه ولم يتناقضا ولم يرفعا )(7) فيه إلى الحاكم .

قلت(8) : فالبيع يكون بغير القول ؟

قال : نعم مبايعة العجم بغير قول ، وكذلك الصبيان ، وأن تكلموا(9) فكلامهم في المبايعة بمنزلة السكوت ، فهذا على مذهب من أجاز مبايعه الصبيان والعجم .

قال : والمسترسل – أيضا - غير مبايع والبيع عليه جائز مع سكوته .

قلت :( فما حجة من أجاز مبايعة الصبيان والعجم ؟ )(10)

قال : بتسليم البدل إليهم .

قلت : واليتيم(11) إذا قبض منه شيئا من ماله ودفع إليه(12) البدل منه ، ( هل يضمن )(13) الدافع إليه ؟

قال : إذا كان ممن يحفظ على نفسه ويأكل ما يدفع إليه ، وهو ممن يميز فهذه حالة(14) توجد في البالغ ،

وأيضا فإن إجازة ذلك على ( التعارف بين الناس )(15) ، وإذا كانت سنة البلد بمبايعة الصبيان والعجم جائزة بينهم(16) ، فالتعارف يوجب ( إجازة ذلك )(17) .

(1) 18- ب

(2) 19 ب : الفضة

(3) 20 ب : وينصرف

(4) 21 ب : فيسد

(5) 22 ب : ولا يكون

(6) 23 ب : ولا يكون

(7) 2 ب : تتامموا عليه ، ولم يتناقضوا ولم يعرفوا

(8) 3 ب : قلت له

(9) 4 ب : تكلم الصبيان

(10) 5 ب : ولو كانت مبايعة الصبيان والعجم جائزة على قول من ذهب إلى إجازتها ؟

(11) 6 ب : ولو كان اليتيم

(12) 7 - ب

(13) 8 ب : أيكون ضمانا

(14) 9 ب : حال

(15) 10 ب : تعارف الناس فيما بينهم

(16) 11 - أ

(17) 12 ب : الإجازة لذلك

٦٦ / ٧٥