كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٦٧قلت : فإن(1) وصل إلى رجل وعنده(2) صبي ولا أعرف أنه يناسبه ( أو أنه مملوكه ولا غير ذلك )(3) ، وعند الرجل(4) ثوب ( قد أخذه )(5) من يد الصبي فعرضه(6) على البيع ، أيجوز لي أن أشتريه منه ؟
قال : نعم إذا لم يدخل قلبك الريب منه ، وسكنت نفسك إلى أن هذا(7) الصبي (حامل الثوب )(8) .
قلت : ولو كان المحمول في بعض الأواعي في يد الرجل والصبي يحملانه بينهما ، أو كان الحمل(9) على رأس الصبي دون الرجل ، أكان شراء من اشتراه جائزا ( أم لا )(10) من يد البائع ؟
قال : نعم ما لم يرتب المشتري ، وهكذا معاملة(11) الناس وتجري أمورهم على مثل هذا من استعمال صبيانهم وتحميلهم إياهم أشياءهم .
قلت : وكذلك أدفع الى القصار ثيابا سوجية(12) ( فيعطيني ثيابا بيضا )(13) بمثل العدد الذي دفعته إليه ، فآخذها منه ولا أسأله عنها : ( أهي تلك الثياب)(14) أم لا ؟ وقد تغيرت عن حال التي(15) دفعتها إليه ، و[لست](16) أعلم أنها هي إلا بقوله ، أيلزمني(17) في ذلك ضمان (أم لا)(18) ؟
( قال : إذا )(19) لم تعرفها فسؤالك عنها أحكم ، وإقراره بها ( أنها هي )(20) التي دفعتها إليه أثبت لك ، وإن أخذتها منه ولم تسأله عنها حين(21) دفعها إليك وسكن قلبك إلى أنها هي فأخذك إياها جائز .
(1) 13 ب : فإذا
(2) 14 ب : وعبده
(3) 15 ب : ولا منه نسب ولا اعرفه خادما بملك يمين ولا غيره
(4) 16 ب : الصبي
(5) أ : فأخذه الرجل
(6) 17 ب : واعرضه
(7) 18- ب
(8) 19 ب : محمل ويستعمل بما عنده
(9) 2 أ : الحمال
(10) 3 - ب
(11) 4 ب : يعمل
(12) 1 القصار هنا : النساج ، أما السوج : فهو ما يوضع على الثوب المنسوج من الدقيق ليغلظ . [ عبد الله السالمي ؛ جوهر النظام 2/430]
(13) 5 ب : فيجيئني بثياب بيض
(14) 6 أ : أنها هي
(15) ب : الذي
(16) 7 أ : وليست ، ب : وليس ، والصحيح ما أثبته
(17) 8 ب : أيجب عليّ
(18) 9 ب : أو تبعة
(19) 10 أ : فإذا
(20) 11 ب : بأن هذه
(21) 12 ب : حتى