كتاب التعارف عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٦٧

قلت : فإن(1) وصل إلى رجل وعنده(2) صبي ولا أعرف أنه يناسبه ( أو أنه مملوكه ولا غير ذلك )(3) ، وعند الرجل(4) ثوب ( قد أخذه )(5) من يد الصبي فعرضه(6) على البيع ، أيجوز لي أن أشتريه منه ؟

قال : نعم إذا لم يدخل قلبك الريب منه ، وسكنت نفسك إلى أن هذا(7) الصبي (حامل الثوب )(8) .

قلت : ولو كان المحمول في بعض الأواعي في يد الرجل والصبي يحملانه بينهما ، أو كان الحمل(9) على رأس الصبي دون الرجل ، أكان شراء من اشتراه جائزا ( أم لا )(10) من يد البائع ؟

قال : نعم ما لم يرتب المشتري ، وهكذا معاملة(11) الناس وتجري أمورهم على مثل هذا من استعمال صبيانهم وتحميلهم إياهم أشياءهم .

قلت : وكذلك أدفع الى القصار ثيابا سوجية(12) ( فيعطيني ثيابا بيضا )(13) بمثل العدد الذي دفعته إليه ، فآخذها منه ولا أسأله عنها : ( أهي تلك الثياب)(14) أم لا ؟ وقد تغيرت عن حال التي(15) دفعتها إليه ، و[لست](16) أعلم أنها هي إلا بقوله ، أيلزمني(17) في ذلك ضمان (أم لا)(18) ؟

( قال : إذا )(19) لم تعرفها فسؤالك عنها أحكم ، وإقراره بها ( أنها هي )(20) التي دفعتها إليه أثبت لك ، وإن أخذتها منه ولم تسأله عنها حين(21) دفعها إليك وسكن قلبك إلى أنها هي فأخذك إياها جائز .

(1) 13 ب : فإذا

(2) 14 ب : وعبده

(3) 15 ب : ولا منه نسب ولا اعرفه خادما بملك يمين ولا غيره

(4) 16 ب : الصبي

(5) أ : فأخذه الرجل

(6) 17 ب : واعرضه

(7) 18- ب

(8) 19 ب : محمل ويستعمل بما عنده

(9) 2 أ : الحمال

(10) 3 - ب

(11) 4 ب : يعمل

(12) 1 القصار هنا : النساج ، أما السوج : فهو ما يوضع على الثوب المنسوج من الدقيق ليغلظ . [ عبد الله السالمي ؛ جوهر النظام 2/430]

(13) 5 ب : فيجيئني بثياب بيض

(14) 6 أ : أنها هي

(15) ب : الذي

(16) 7 أ : وليست ، ب : وليس ، والصحيح ما أثبته

(17) 8 ب : أيجب عليّ

(18) 9 ب : أو تبعة

(19) 10 أ : فإذا

(20) 11 ب : بأن هذه

(21) 12 ب : حتى

٦٧ / ٧٥