كتاب التعارف عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٦٨

قلت : فإن(1) كانت مرقومة قد علمت كل ثوب بثمنه الذي اشتريته به ، ثم دفعتها جملة إلى القصار وهي سوجية ، فجاءك(2) بها وهي بيضاء(3) ( فإن سكن قلبك )(4) أنها هي ، ورقومك(5) عليها ( فجائز لك ذلك )(6) .

(قلت : و)(7) هل يجوز لي ( على هذه الصفة )(8) أن أبيعها مرابحة(9) ( إذا كانت علامتي عليها بعينها )(10) ، وأنا أرجو أن الغسالة قد محت ( بعض العلائم )(11) حتى غيرت معناه ،

فصار الثمن بذلك زائدا أو ناقصا ؟

قال : يجوز أن تبيعه مرابحة ما(12) لم ترتب ويكون هذا كثيرا في(13) العادة من تغيير(14) العلامة ، والرقم ، وأما النادر(15) فلا حكم له ولا عمل عليه .

قلت : أليس لا يجيز(16) الإنسان من نفسه(17) إلا ما(18) يعلمه ؟

قال : نعم .

قلت : فمن أخبر بشراء ثوب برقم(19) وعلامة قد غاب عنه ولم يعلم ما حدث عليه بعد (الشرى ، قال)(20) : قد قال بغير علم ؟

وأرجو(21) أن يكون الأمر بخلاف الذي قاله ، لأن العلم على ضربين ، فعلم لا يجوز عليه الانقلاب ، وعلم يكون معه ضرب من الشك .

قلت : فكيف يكون(22) الوصف لهذين(23) العلمين ؟

(1) 13 ب : وإن

(2) 14 ب : فجاءني

(3) 15 أ : بيضا

(4) ب : على ما سكن قلبي

(5) 16 ب : ورقومي

(6) - ب

(7) - ب

(8) 17 - ب

(9) بيع المرابحة : هو بيع الشيء بما اشتري به مع زيادة قدر مخصوص عليه بعلم المشتري الثاني بذلك لإعلام البائع له ودخوله على رسم ذلك . [ نجم الدين النسفي ؛ طلبة الطلبة 204 ، محمد اطفيش ؛ شرح النيل 9/311 ]

(10) 18 ب : بتلك الرقوم التي عليها ، والعلامة عليها وليس متيقن أن هذه العلامة هي التي علمتها بعينها

(11) ب : شيئا منه

(12) 1 ب : بيع تجويز التغير لانك على العلم ما

(13) 2 ب : من

(14) ب : تغيّر

(15) 3 ب : النار

(16) 5 ب : يخبر

(17) 6 فراغ في ب

(18) ب : مما

(19) 7 ب : لرقم

(20) 8 ب : النشر

(21) 9 ب : قد قال بعلم وان حول

(22) 10 - أ

(23) ب : بهذين

٦٨ / ٧٥