كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ١٧

بلغني عن عبدالله بن عمر قال: دخلت على حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً لحاجته بين لبنتين؛ مستدبر الكعبة مستقبلاً بيت المقدس.

قال أبو عبيدة: قال جابر: فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة في البيوت.

- المسند:78.

23. النهي عن استقبال الكعبة ببول أو غائط إن كان بعيداً عنها:

أبو عبيدة عن أبي أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بمصر:

والله لا أدري كيف أصنع بهذه الكرائس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه)).

قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد أتينا على هذا الأمر في حديث جابر بن زيد، وقد بينا ما قيل فيه وما روي، والله أعلم.

- المسند:79.

باب (3)

في الصيد والقتل في الحرم

1. حرمة الصيد:

قال الربيع: والصيد لا يحل لأحد ما دام محرماً.

- بيان الشرع:24/174.

2. على من تجب كفارة الصيد:

سئل الربيع رحمه الله عن محلين ومحرمين؛ قتلوا صيداً؟.

فقال: على المحرمين جميعاً كفارة واحدة، ولا شيء على المحلين.

ثم قال: كلهم؛ إن كانوا أعانوا أن يكون عليهم الجزاء.

- مناسك الحج: إلكترونية.

3. من أرسل صيداً فقتل حمام الحرم أو اصطاد ظبياً:

قال الربيع: إذا رأيته قتل شيئاً أو اصطاد فعليه جزاء.

- بيان الشرع:24/173-174.

4. الدال والمشير والقاتل في الصيد سواء:

سئل بعض علمائنا وأظنه الربيع بن حبيب رحمه الله عن محرم أشار إلى صيد.

فقال: الدال والمشير والقاتل إذا قتل الصيد بإشارته أو بدلالته بمنزلة من قتله.

قيل له: وإن كان الدال على الصيد محرماً، وقاتله محرماً.

قال الربيع: عليهما جميعاً ثمنه.

- مناسك الحج: إلكترونية.

5. أكل صيد الحرم:

قال ابن عباس وجابر بن زيد وعليّ وأصحابنا:

لا يجوز له أكله، صيد من أجله أو من أجل غيره، وذبح له أو لمحِل أو لمحرم غيره.

- إرشاد الحائر:108.

6. الحكم في صيد الحرم:

١٧ / ٧٩