كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ١٧بلغني عن عبدالله بن عمر قال: دخلت على حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً لحاجته بين لبنتين؛ مستدبر الكعبة مستقبلاً بيت المقدس.
قال أبو عبيدة: قال جابر: فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة في البيوت.
- المسند:78.
23. النهي عن استقبال الكعبة ببول أو غائط إن كان بعيداً عنها:
أبو عبيدة عن أبي أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بمصر:
والله لا أدري كيف أصنع بهذه الكرائس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه)).
قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد أتينا على هذا الأمر في حديث جابر بن زيد، وقد بينا ما قيل فيه وما روي، والله أعلم.
- المسند:79.
باب (3)
في الصيد والقتل في الحرم
1. حرمة الصيد:
قال الربيع: والصيد لا يحل لأحد ما دام محرماً.
- بيان الشرع:24/174.
2. على من تجب كفارة الصيد:
سئل الربيع رحمه الله عن محلين ومحرمين؛ قتلوا صيداً؟.
فقال: على المحرمين جميعاً كفارة واحدة، ولا شيء على المحلين.
ثم قال: كلهم؛ إن كانوا أعانوا أن يكون عليهم الجزاء.
- مناسك الحج: إلكترونية.
3. من أرسل صيداً فقتل حمام الحرم أو اصطاد ظبياً:
قال الربيع: إذا رأيته قتل شيئاً أو اصطاد فعليه جزاء.
- بيان الشرع:24/173-174.
4. الدال والمشير والقاتل في الصيد سواء:
سئل بعض علمائنا وأظنه الربيع بن حبيب رحمه الله عن محرم أشار إلى صيد.
فقال: الدال والمشير والقاتل إذا قتل الصيد بإشارته أو بدلالته بمنزلة من قتله.
قيل له: وإن كان الدال على الصيد محرماً، وقاتله محرماً.
قال الربيع: عليهما جميعاً ثمنه.
- مناسك الحج: إلكترونية.
5. أكل صيد الحرم:
قال ابن عباس وجابر بن زيد وعليّ وأصحابنا:
لا يجوز له أكله، صيد من أجله أو من أجل غيره، وذبح له أو لمحِل أو لمحرم غيره.
- إرشاد الحائر:108.
6. الحكم في صيد الحرم: