كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ١٨الربيع عن مسلم (=أبي عبيدة) عن أبي الشعثاء:
في رجل أصاب صيداً متعمداً وهو محرم؟.
قال: يحكم فيه ذوا عدل.
- جوابات الإمام جابر:73.
7. فيمن قتل صيداً أدى ديته:
من قتل صيداً متعمداً، ثم وداه –أي أدّى ديته– فعاد بعد ذلك فقتله، فإنه يحكم عليه في قول أصحابنا كلما عاد.
وبه قال شريح وسعيد بن جبير وجابر بن زيد.
- مناسك الحج: إلكترونية.
8. عمد المحرم في الصيد وخطأوه:
الربيع عن ضمام (=بن السائب) عن أبي الشعثاء قال: خطأ الصيد وعمده في الحرم يحكم عليه، وما أصاب في الحل من خطأ وهو محرم وضع عنه.
- جوابات الإمام جابر:71.
9. من أرسل جارحاً فاصطاد:
روي عن الربيع رحمه الله فيمن دخل الحرم أو أحرم، ومعه باز أو صقر.
فقال: يرسلهما.
فقيل: أرأيت إن أرسلهما فاصطاد ظبياً، أو شيئاً من حمام مكة؟.
فقال: إذا رآهما فعليه الجزاء.
- مناسك الحج: إلكترونية.
10. قتل الصيد في الحرم وخارجه:
قال الربيع: من قتل صيداً في غير الحرم فلا شيء عليه، وإن قتله في الحرم خطأ أو عمداً فعليه الجزاء.
- جامع ابن جعفر:3/380.
11. رد النبي صلى الله عليه وسلم هدي الصيد:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:
أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيا بالأبواء –يعني: موضعاً– فرده عليه.
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجهه قال:
((إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون)).
- المسند:436.
12. أكل المحرم صيد المحلّ:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
لا يأكل المحرم لحم الصيد الذي يصيده المحل.
- جوابات الإمام جابر 71.
13. لحم الصيد:
من أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله، ولا يعطيه أحداً، فإن تركه معه حتى يحل؛ فيوجد عن جابر أنه كره أكله، ولم يأمر بدفنه، ولم يوجب عليه كفارة.
- جامع ابن جعفر:3/332.
14. قديد صيد المحلّ:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
لا يشتري المحرم قديد الصيد للمحل.
- جوابات الإمام جابر:71.