كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ١٨

الربيع عن مسلم (=أبي عبيدة) عن أبي الشعثاء:

في رجل أصاب صيداً متعمداً وهو محرم؟.

قال: يحكم فيه ذوا عدل.

- جوابات الإمام جابر:73.

7. فيمن قتل صيداً أدى ديته:

من قتل صيداً متعمداً، ثم وداه –أي أدّى ديته– فعاد بعد ذلك فقتله، فإنه يحكم عليه في قول أصحابنا كلما عاد.

وبه قال شريح وسعيد بن جبير وجابر بن زيد.

- مناسك الحج: إلكترونية.

8. عمد المحرم في الصيد وخطأوه:

الربيع عن ضمام (=بن السائب) عن أبي الشعثاء قال: خطأ الصيد وعمده في الحرم يحكم عليه، وما أصاب في الحل من خطأ وهو محرم وضع عنه.

- جوابات الإمام جابر:71.

9. من أرسل جارحاً فاصطاد:

روي عن الربيع رحمه الله فيمن دخل الحرم أو أحرم، ومعه باز أو صقر.

فقال: يرسلهما.

فقيل: أرأيت إن أرسلهما فاصطاد ظبياً، أو شيئاً من حمام مكة؟.

فقال: إذا رآهما فعليه الجزاء.

- مناسك الحج: إلكترونية.

10. قتل الصيد في الحرم وخارجه:

قال الربيع: من قتل صيداً في غير الحرم فلا شيء عليه، وإن قتله في الحرم خطأ أو عمداً فعليه الجزاء.

- جامع ابن جعفر:3/380.

11. رد النبي صلى الله عليه وسلم هدي الصيد:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيا بالأبواء –يعني: موضعاً– فرده عليه.

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجهه قال:

((إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون)).

- المسند:436.

12. أكل المحرم صيد المحلّ:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

لا يأكل المحرم لحم الصيد الذي يصيده المحل.

- جوابات الإمام جابر 71.

13. لحم الصيد:

من أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله، ولا يعطيه أحداً، فإن تركه معه حتى يحل؛ فيوجد عن جابر أنه كره أكله، ولم يأمر بدفنه، ولم يوجب عليه كفارة.

- جامع ابن جعفر:3/332.

14. قديد صيد المحلّ:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

لا يشتري المحرم قديد الصيد للمحل.

- جوابات الإمام جابر:71.

١٨ / ٧٩