كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ١٩15. قديد اللحم:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
لا يأكل المحرم قديد اللحم.
- جوابات الإمام جابر:71.
16. أكل قديد الصيد:
روي عن أبي سفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله أنه قال:
أوتي عبدالله بن عبدالعزيز بقديد الظبي، فأكله، وهو بعرفة.
فقيل: يا أبا سعيد؛ إن أصحابك يكرهون هذا.
فلم يلتفت إلى قوله، فلما قدم البصرة، سأل الربيع، وقال: إن عليك دماً.
- مناسك الحج: إلكترونية.
17. صيد الحرم:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال:
قال ابن عباس: خرج رسول الله يريد مكة وهو محرم، حتى إذا بلغ الروحاء إذا هو بحمار وحش عقير، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((دعوه يوشك أن يأتيه صاحبه)).
وأتى البهزي وهو صاحبه فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسّمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج -وهي مواضع- فإذا بظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يقف عليه ولا يريبه أحد، حتى يجاوزه.
قال الربيع: العقير: المعقور، والحاقف: في ظل، والمحتقف: هو المتعقب في موضع المفازة. وقوله: لا يريبه: أي لا يمسه بسوء.
- المسند:437.
18. الضبع من الصيد:
عن جابر يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الضبع من الصيد)).
- بيان الشرع:24/171.
19. حكم الضبع:
عن جابر أن عمر بن الخطاب حكم في الضبع شاة مسنة.
- تفسير خمسمائة آية:1/120.
20. جزاء الثعلب
عن قتادة (=بن دعامة السدوسي) عن جابر أنه قال: في الثعلب شاة.
- مناسك الحج: إلكترونية.
21. جزاء الضب:
قال ضمام بن السائب روى جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال:
خرجنا حُجّاجا فأوطأ رجل منا ضباً ففزر (=كسر) ظهره.
فسألنا عمر فقال: يا زيد أحكم فيه.
فقال: أمير المؤمنين خير منا وأعلم.
فقال: إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكي.
فقال : إن فيه جدياً قد جمع الماء والشجر.
قال: فذلك.