كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٢٠- الإيضاح:2/277-278.
22. جواز قتل المهدر دمه إذا تحصن بالكعبة:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال:
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له:
يا رسول الله؛ ابن خطل متعلق بأستار الكعبة.
فقال: ((اقتلوه)).
قال جابر: وقد بلغني أن رسول الله يومئذ غير محرم.
- المسند:408.
23. من قتل حمام الحرم:
قال أبو بكر (=يحيى بن زكريا) الموصلي:
تحاكموا إليّ وإلى رجل في رجل قتل من حمام الحرم، فحكمنا عليه من بدرهمين.
وقال محبوب: بشاة.
وقال أبو بكر: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلا يكون الحمام أكثر من درهمين.
قلت لابن أبي ميسرة: هل يحكم في هذا إلا بما يسوى؟.
قال: نعم.
قلت: فمن قتل حمامة؟.
قال: جزاؤه شاة.
قلت: فهذه تسوى شاة؟.
قال: اتبعنا فيها الأثر.
- جامع ابن جعفر:3/380.
24. في حمام الحرم وبيضه:
في الأثر: وقد بلغنا عن مسلم وحاجب (=بن مودود الطائي) رحمهما الله؛ في زوج حمام وبيضتين، لكل حمامة صاع من طعام، وفي البيضتين لكل واحدة نصف صاع.
- بيان الشرع:24/166.
25. في حمام الحرم وبيضه:
بلغنا عن الربيع وحاجب رحمهما الله: في زوج حمام وبيضتهن، لكل حمام صاع من طعام، وفي كل واحدة من البيض نصف صاع.
- مناسك الحج: إلكترونية.
26. في حمام الحرم وبيضه والرخمة (=أنثى العقاب):
قال الربيع وحاجب رحمهما الله: في الحمامة صاع من طعام، وفي بيضها نصفه، وفي الرخمة ثلث درهم.
- دليل السالك:67.
27. المحل يدفع بالبيض للمحرم:
سئل (=الربيع بن حبيب) رحمه الله عن محُِل دفع بيض صيد لمحرم، فشواه وأكله، أو شواه له المحل فأكله المحرم؟.
قال: عليه الجزاء؛ لأنه بمنزلة من اصطاده.
- مناسك الحج: إلكترونية.
28. قتل المحرم الجرادة:
روي عن عطاء أنه حكم فيها بلقمة أو قبضة من طعام.
وبه قال مجاهد وجابر بن زيد وعكرمة.
- بيان الشرع:24/170.
29. ما يرخص للمحرم قتله من للهوام: