كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٢٠

- الإيضاح:2/277-278.

22. جواز قتل المهدر دمه إذا تحصن بالكعبة:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له:

يا رسول الله؛ ابن خطل متعلق بأستار الكعبة.

فقال: ((اقتلوه)).

قال جابر: وقد بلغني أن رسول الله يومئذ غير محرم.

- المسند:408.

23. من قتل حمام الحرم:

قال أبو بكر (=يحيى بن زكريا) الموصلي:

تحاكموا إليّ وإلى رجل في رجل قتل من حمام الحرم، فحكمنا عليه من بدرهمين.

وقال محبوب: بشاة.

وقال أبو بكر: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلا يكون الحمام أكثر من درهمين.

قلت لابن أبي ميسرة: هل يحكم في هذا إلا بما يسوى؟.

قال: نعم.

قلت: فمن قتل حمامة؟.

قال: جزاؤه شاة.

قلت: فهذه تسوى شاة؟.

قال: اتبعنا فيها الأثر.

- جامع ابن جعفر:3/380.

24. في حمام الحرم وبيضه:

في الأثر: وقد بلغنا عن مسلم وحاجب (=بن مودود الطائي) رحمهما الله؛ في زوج حمام وبيضتين، لكل حمامة صاع من طعام، وفي البيضتين لكل واحدة نصف صاع.

- بيان الشرع:24/166.

25. في حمام الحرم وبيضه:

بلغنا عن الربيع وحاجب رحمهما الله: في زوج حمام وبيضتهن، لكل حمام صاع من طعام، وفي كل واحدة من البيض نصف صاع.

- مناسك الحج: إلكترونية.

26. في حمام الحرم وبيضه والرخمة (=أنثى العقاب):

قال الربيع وحاجب رحمهما الله: في الحمامة صاع من طعام، وفي بيضها نصفه، وفي الرخمة ثلث درهم.

- دليل السالك:67.

27. المحل يدفع بالبيض للمحرم:

سئل (=الربيع بن حبيب) رحمه الله عن محُِل دفع بيض صيد لمحرم، فشواه وأكله، أو شواه له المحل فأكله المحرم؟.

قال: عليه الجزاء؛ لأنه بمنزلة من اصطاده.

- مناسك الحج: إلكترونية.

28. قتل المحرم الجرادة:

روي عن عطاء أنه حكم فيها بلقمة أو قبضة من طعام.

وبه قال مجاهد وجابر بن زيد وعكرمة.

- بيان الشرع:24/170.

29. ما يرخص للمحرم قتله من للهوام:

٢٠ / ٧٩