كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٢١أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)).
- المسند:407.
30. رمي الغراب دون تعمد قتله:
سئل الربيع بن حبيب رحمه الله عن قتل الغراب؟.
قال: إذا خاف أن يخرق المتاع، أو يدمي ظهر البعير فارمه، ولا تتعمد قتله، وإن قتلته فلا بأس.
- مناسك الحج: إلكترونية.
31. قتل سباع الحرم وهوامه:
قال الربيع: لو اجتمع نفر على قتل سبع من السباع لأجزتهم كفارة واحدة، وإن قتل المحرم حية فلا شيء عليه ابتدأته أو ابتدأها، ولم ير بالذر والقراد (=دويبة شديدة الالتصاق بالحيوان تعيش على دمه) بأساً أن ينبذه.
- بيان الشرع:22/271.
32. قتل المحرم للهوام:
قال محبوب: ومن قتل حية غير الأفعى والأسود (=من أنواع الحيات) فليفتد.
- بيان الشرع:22/277.
33. قتل المحرم للحيات:
قال جابر: وبلغني أن رجالاً أصابوا حيات فسألوا عمر.
فقال: هنّ عدوّ فاقتلوهنّ.
- الإيضاح:3/285.
34. قتل الحشرات في الحرم:
عن الربيع رحمه الله فيمن قتل بعوضاً أو ذباباً أو قملاً أو ذرة وهو محرم، أنه لا شيء عليه.
- مناسك الحج: إلكترونية.
باب (4)
في الحج والعمرة
1. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم في سؤاله عن فرض الحج:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم فجلس فقال:
((سلوني عما شئتم، ولا يسألني أحد منكم عن شيء إلا أخبرته به)).
فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله؛ الحج علينا واجب في كل عام؟.
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، وقال:
((والذي نفسي بيده؛ لو قلت: نعم. لوجبت، لو وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفعلوا لكفرتم، ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فائتوا ما استطعتم).
- المسند: 394.