كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٢١

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)).

- المسند:407.

30. رمي الغراب دون تعمد قتله:

سئل الربيع بن حبيب رحمه الله عن قتل الغراب؟.

قال: إذا خاف أن يخرق المتاع، أو يدمي ظهر البعير فارمه، ولا تتعمد قتله، وإن قتلته فلا بأس.

- مناسك الحج: إلكترونية.

31. قتل سباع الحرم وهوامه:

قال الربيع: لو اجتمع نفر على قتل سبع من السباع لأجزتهم كفارة واحدة، وإن قتل المحرم حية فلا شيء عليه ابتدأته أو ابتدأها، ولم ير بالذر والقراد (=دويبة شديدة الالتصاق بالحيوان تعيش على دمه) بأساً أن ينبذه.

- بيان الشرع:22/271.

32. قتل المحرم للهوام:

قال محبوب: ومن قتل حية غير الأفعى والأسود (=من أنواع الحيات) فليفتد.

- بيان الشرع:22/277.

33. قتل المحرم للحيات:

قال جابر: وبلغني أن رجالاً أصابوا حيات فسألوا عمر.

فقال: هنّ عدوّ فاقتلوهنّ.

- الإيضاح:3/285.

34. قتل الحشرات في الحرم:

عن الربيع رحمه الله فيمن قتل بعوضاً أو ذباباً أو قملاً أو ذرة وهو محرم، أنه لا شيء عليه.

- مناسك الحج: إلكترونية.

باب (4)

في الحج والعمرة

1. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم في سؤاله عن فرض الحج:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم فجلس فقال:

((سلوني عما شئتم، ولا يسألني أحد منكم عن شيء إلا أخبرته به)).

فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله؛ الحج علينا واجب في كل عام؟.

فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، وقال:

((والذي نفسي بيده؛ لو قلت: نعم. لوجبت، لو وجبت لم تفعلوا، ولو لم تفعلوا لكفرتم، ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فائتوا ما استطعتم).

- المسند: 394.

٢١ / ٧٩