كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

عن أبي سفيان بن الرحيل رحمه الله تعالى:

إن القارن بالحج والعمرة يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة ولا يحل، فإذا أراد الخروج إلى عرفات ومنى طاف وسعى وخرج فقضى نسكه وحجه، ثم يزور مع من يزور من منى.

- بيان الشرع:23/160.

15. طواف القارن:

اختلفوا فيما على القارن.

فقال بعضهم: عليه طوافان وسعيان.

روي هذا عن الشعبي وجابر بن زيد.

- قواعد الإسلام:2/165.

16. قتل القارن للسبع:

القارن بين الحج والعمرة إن ابتدأ سبعاً من السباع.

قال الربيع: ليس على القارن إلا جزاء واحد.

- بيان الشرع:22/278.

17. مناسك القارن والمتمتع:

فإن خاف القارن والمتمتع فوت الموقف وأتى عرفات وقد أتم؛ وقف بجمع، ثم رمى الجمرة وذبح وحلق وزار البيت، فذلك يجزيه ولا دم عليه إلا المتعة.

وكذلك إن خاف الموقف بعرفات حاجاً كان أو معتمراً أو قارناً، فإنما عليه لحجه وعمرته إذا أتى البيت طواف واحد وسعي واحد.

وكذلك المرأة الحائض المتمتعة إذا دخلت مكة وهي حائض ولم تطف لعمرتها حتى خرجت إلى منى، أجزأها إذا رجعت من عرفة لجمع ورمت الجمرة وقصرت قبل أن تزدار (=تزور) البيت، فتطوف طوافاً واحداً وسعياً واحداً بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، وليس برافضة الحج.

حدث بذلك أبو أيوب (= وائل بن أيوب الحضرمي) عن أبي عبيدة.

- بيان الشرع:23/163.

باب (6)

في حج ذوي الحالات الخاصة

1. حج المقيم:

روى أبو عيسى عن محبوب رحمه الله تعالى أن من دخل المسجد ممن هو مقيم بمكة فركع ركعتين ثم أحرم قبل أن يطوف.

قال محبوب رحمه الله: قد أساء وليمض إلى منى ولا يطوف بعد الإحرام.

ولم ير عليه دماً.

- جامع ابن جعفر:3/320.

2. حج المحصر:

من أهلّ بالحج وأحصر فبعث بهدي الإحصار، ثم برئ وذهب إلى مكة فأدرك الهدي في الطريق.

قال الربيع: إن كان متمتعاً فلا يبقى، وإن كان حاجاً فليصنع ما شاء به.

- المصنف:8/157.

3. المريض إذا لم يقدر على فعل المناسك:

٣٠ / ٧٩