كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٣٢

قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال: ((افعلي ما يفعل الحاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)).

- المسند:440.

9. إذا جاء الحيض قبل طواف الوداع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت.

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعلها حابستنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟)).

قلت: بلى.

قال: ((فاخرجن)).

- المسند:489.

10. حج المغمى عليه:

قيل عن الربيع وغيره: فيمن يؤم البيت فيغمى عليه فيهل عنه أصحابه بالحج ثم يقفون عنه في المناسك كلها؛ إن ذلك يجزئه.

وقال ابن أبي ميسرة: لا يجزئه حتى يفعل هو ذلك.

- جامع ابن جعفر:3/353.

11. حج المغمى عليه:

من أمّ البيت فأغمي عليه فأهلّ عنه أصحابه بالحج ثم وقفوا به بالمناسك كلها.

قال الربيع: يجزيه عن حجة الإسلام إن عافاه الله.

- المصنف:8/157.

12. إجزاء حج الصبي:

أجاز ابن محبوب والربيع وبعض فقهاء الأمصار حج الصبي بلا إعادة بعد البلوغ.

- إرشاد الحائر:11.

13. حج الصبي وجنايته:

قال أبو سفيان: إن الصبي والصبية يدخلان مكة فيحرمان ويفعلان ما يفعل البالغ، فتجزي عنهما حجة الإسلام، وإن جنيا فعلى الولي ومن أحرمهما الكفارة.

- جامع ابن جعفر:3/281.

14. حج الأقلف (=غير المختن):

عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة.

- بيان الشرع:47/48و445.

باب (7)

في الوصية بالحج

1. الوصية بالحج:

عن الربيع بن حبيب قال: إن لم يوص به وهو مضيع مات كافراً.

- قناطر الخيرات:2/63.

2. حكم من وجب عليه الحج ولم يوص:

روي عن الربيع بن حبيب رحمه الله أنه قال:

٣٢ / ٧٩