كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٣٢قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: ((افعلي ما يفعل الحاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)).
- المسند:440.
9. إذا جاء الحيض قبل طواف الوداع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعلها حابستنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟)).
قلت: بلى.
قال: ((فاخرجن)).
- المسند:489.
10. حج المغمى عليه:
قيل عن الربيع وغيره: فيمن يؤم البيت فيغمى عليه فيهل عنه أصحابه بالحج ثم يقفون عنه في المناسك كلها؛ إن ذلك يجزئه.
وقال ابن أبي ميسرة: لا يجزئه حتى يفعل هو ذلك.
- جامع ابن جعفر:3/353.
11. حج المغمى عليه:
من أمّ البيت فأغمي عليه فأهلّ عنه أصحابه بالحج ثم وقفوا به بالمناسك كلها.
قال الربيع: يجزيه عن حجة الإسلام إن عافاه الله.
- المصنف:8/157.
12. إجزاء حج الصبي:
أجاز ابن محبوب والربيع وبعض فقهاء الأمصار حج الصبي بلا إعادة بعد البلوغ.
- إرشاد الحائر:11.
13. حج الصبي وجنايته:
قال أبو سفيان: إن الصبي والصبية يدخلان مكة فيحرمان ويفعلان ما يفعل البالغ، فتجزي عنهما حجة الإسلام، وإن جنيا فعلى الولي ومن أحرمهما الكفارة.
- جامع ابن جعفر:3/281.
14. حج الأقلف (=غير المختن):
عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة.
- بيان الشرع:47/48و445.
باب (7)
في الوصية بالحج
1. الوصية بالحج:
عن الربيع بن حبيب قال: إن لم يوص به وهو مضيع مات كافراً.
- قناطر الخيرات:2/63.
2. حكم من وجب عليه الحج ولم يوص:
روي عن الربيع بن حبيب رحمه الله أنه قال: