كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٣٣من وجب عليه الحج ولم يحج، فهو دَين عليه ما دام حياً، فإن حضره الموت أوصى به أن يحج عنه، فإن لم يوص به ومات وهو مضيع غير تائب مات كافراً، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ .
- مناسك الحج: إلكترونية.
3. من مات ولم يحج ولم يوص به:
من مات لا حاجاً ولا موصياً لا لعذر مع الوجوب كَفَرَ كَفْرَ نفاق.
وقال ابن محبوب: أمره إلى الله عز وجل.
والصحيح الأول؛ وهو عن الربيع وغيره.
- إرشاد الحائر:22.
4. من أوصت بحجة في مالها:
من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله:
وأما الذي ذكرت من الذي تسألني عنه، أن امرأة توفيت ولم تحج قط، فأوصت أن يحج عنها إنسان من مالها، فقد أحسنت، فأحجوا عنها من هو فقير إلى ذلك، وإن كان من أهل قرابتها.
- رسائل الإمام جابر:ر7،ص20، من فقه الإمام جابر: إلكترونية.
5. من أوصى بحج:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء:
إذا أوصى الرجل بحج ثم مات حُجَّ عنه.
- آثار الربيع:39.
6. من أوصى بحجة في ثلث ماله؛ وكان قليلاً:
ومن أوصى بثلث ماله، يحج به عنه، وثلث ماله خمسون درهماً.
قال أبو أيوب: يحج عنه من مكة، فإن قوي (=رغب) بها رجلاً يريد الحج فجائز له.
- بيان الشرع:24/134.
7. من أهلّ بالحج فمات:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
إذا أهلّ الرجل بالحج فمات حج عنه.
- جوابات الإمام جابر:71.
باب (8)
في الحج عن الغير
1. حج المرأة عن أبيها:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:
كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
قالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله على العباد في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟.
قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟)).