كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

قال الربيع: لا يدهن بدهن فيه طيب قبل الإحرام حتى يغسله بخطمي وينقى منه ريحه، ويكره للمحرم أن يشم الطيب أو يمسه.

- منهج الطالبين:7/109.

38. الترخيص في الريحان العربي في الإحرام:

في بعض الآثار عن الربيع رحمه الله قال: إن الريحان العربي كله ليس هو من الطيب.

- مناسك الحج: إلكترونية.

39. منع المسك للمحرم:

ظاهره أن المسك طاهر جائز الاستعمال، إنما يمنع للإحرام فقط.

وهو كذلك عند أبي عبيدة وجابر بن زيد.

- شرح النيل:4/84.

40. تحريم المسك للمحرم:

(=المسك) كرهه الربيع ومحبوب وابنه كراهة تحريم.

- غاية المأمول:3/173.

40. ما يجوز للمحرم:

المحرم يذبح شاته ويدهن شقوق رجليه بما يأكل.

قال ذلك مسلم أبو عبيدة.

- بيان الشرع:22/239.

41. الإحرام في الركوب وعند الأكل:

عن ابن جريج عن حيان عن جابر بن زيد؛ قال:

كان بعضهم يحرم وهو راكب، وكان بعضهم يحرم وهو يأكل.

- بيان الشرع:22/117.

42. مزايدة المحرم:

الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء؛ أنه كره المزايدة للمحرم.

- جوابات الإمام جابر:73.

43. أخذ المحرم من شعر المحل وأظفاره:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره.

- جوابات الإمام جابر:74.

44. إذا قُص ظفر المحرم:

قال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه.

- بيان الشرع:22/259.

45. المحرم يقلم أظافر المحل:

سئل (=الربيع بن حبيب) عن المحرم يقلم أظفار المحل؟.

قال: عليه شيء، ويتصدق به.

- مناسك الحج: إلكترونية.

46. المحل يقلم أظافر المحرم:

سئل الربيع رحمه الله عن محل قلّم أظفار محرم؟.

قال: إن لم يأمره، ولم يشعر به، فلا شيء عليه، وإن كان أمره، فعليه دم.

- مناسك الحج: إلكترونية.

47. المحرم يقصر للمحل:

وجدت في الأثر: لو أن محرماً قصر رأس محل، أنه لا شيء عليه.

وقيل عن محبوب رحمه الله: إن عليه أن يصنع معروفًا، أو يطعم مسكينًا أو نحوه.

- مناسك الحج: إلكترونية.

٤٣ / ٧٩