كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٤٣قال الربيع: لا يدهن بدهن فيه طيب قبل الإحرام حتى يغسله بخطمي وينقى منه ريحه، ويكره للمحرم أن يشم الطيب أو يمسه.
- منهج الطالبين:7/109.
38. الترخيص في الريحان العربي في الإحرام:
في بعض الآثار عن الربيع رحمه الله قال: إن الريحان العربي كله ليس هو من الطيب.
- مناسك الحج: إلكترونية.
39. منع المسك للمحرم:
ظاهره أن المسك طاهر جائز الاستعمال، إنما يمنع للإحرام فقط.
وهو كذلك عند أبي عبيدة وجابر بن زيد.
- شرح النيل:4/84.
40. تحريم المسك للمحرم:
(=المسك) كرهه الربيع ومحبوب وابنه كراهة تحريم.
- غاية المأمول:3/173.
40. ما يجوز للمحرم:
المحرم يذبح شاته ويدهن شقوق رجليه بما يأكل.
قال ذلك مسلم أبو عبيدة.
- بيان الشرع:22/239.
41. الإحرام في الركوب وعند الأكل:
عن ابن جريج عن حيان عن جابر بن زيد؛ قال:
كان بعضهم يحرم وهو راكب، وكان بعضهم يحرم وهو يأكل.
- بيان الشرع:22/117.
42. مزايدة المحرم:
الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء؛ أنه كره المزايدة للمحرم.
- جوابات الإمام جابر:73.
43. أخذ المحرم من شعر المحل وأظفاره:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره.
- جوابات الإمام جابر:74.
44. إذا قُص ظفر المحرم:
قال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه.
- بيان الشرع:22/259.
45. المحرم يقلم أظافر المحل:
سئل (=الربيع بن حبيب) عن المحرم يقلم أظفار المحل؟.
قال: عليه شيء، ويتصدق به.
- مناسك الحج: إلكترونية.
46. المحل يقلم أظافر المحرم:
سئل الربيع رحمه الله عن محل قلّم أظفار محرم؟.
قال: إن لم يأمره، ولم يشعر به، فلا شيء عليه، وإن كان أمره، فعليه دم.
- مناسك الحج: إلكترونية.
47. المحرم يقصر للمحل:
وجدت في الأثر: لو أن محرماً قصر رأس محل، أنه لا شيء عليه.
وقيل عن محبوب رحمه الله: إن عليه أن يصنع معروفًا، أو يطعم مسكينًا أو نحوه.
- مناسك الحج: إلكترونية.