كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

48. قص الأظافر في الإحرام:

إن قص المحرم أظافير المحل فعليه أن يتصدق بشيء للمساكين، وإن كان المقصوص له محرماً؛ وقص أظافر كفيه فعليه دم.

وقال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه.

- منهج الطالبين:7/111.

49. إذا قص شعر المحرم وهو نائم:

قال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه.

- بيان الشرع:22/170.

50. من واقع امرأته في الإحرام من غير رضاها:

قال الربيع: إذا وقعها وهي كارهة أو نائمة فإنها تقضي مناسكها ولا شيء عليها.

- بيان الشرع:22/196.

51. من واقع امرأته في الإحرام برضاها:

قال الربيع: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل.

- بيان الشرع:22/196.

52. من مس فرج امرأته وهو محرم:

عن جابر: فيمن مس فرج امرأته وهو محرم أن عليه الحج من قابل، فإن نظر عليه متعمداً فسبقته نطفته فليهد هدياً.

- بيان الشرع:22/205.

53. الصيد وغشيان النساء في المناسك:

قال الربيع: لا يحل للرجل المحرم النساء ولا الصيد حتى يطوف طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة.

- بيان الشرع:23/243.

54. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحرم:

قال الربيع: قال ضمام بن السائب: عن جابر بن زيد عن ابن عباس:

أن النبي عليه السلام تزوج خالته (=أي خالة ابن عباس) ميمونة بنت الحارث وهو محرم.

- المسند:520.

55. نكاح المحرم:

روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة قال:

بلغني عن عثمان بن عفان قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَنكَح المحرم ولا يَنكِح ولا يخطب)).

- المسند:519.

56. نكاح المحرم:

(=أبو غانم الخراساني): سألت ابن عبدالعزيز عن نكاح المحرم أيتزوج الرجل وهو محرم؟.

قال: نعم، لا بأس بذلك.

قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه لا يتزوج الرجل وهو محرم.

قال: ليس فيما يقولون شيء، وقد حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة الهلالية وهو محرم.

٤٤ / ٧٩