كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٤٤48. قص الأظافر في الإحرام:
إن قص المحرم أظافير المحل فعليه أن يتصدق بشيء للمساكين، وإن كان المقصوص له محرماً؛ وقص أظافر كفيه فعليه دم.
وقال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه.
- منهج الطالبين:7/111.
49. إذا قص شعر المحرم وهو نائم:
قال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه.
- بيان الشرع:22/170.
50. من واقع امرأته في الإحرام من غير رضاها:
قال الربيع: إذا وقعها وهي كارهة أو نائمة فإنها تقضي مناسكها ولا شيء عليها.
- بيان الشرع:22/196.
51. من واقع امرأته في الإحرام برضاها:
قال الربيع: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل.
- بيان الشرع:22/196.
52. من مس فرج امرأته وهو محرم:
عن جابر: فيمن مس فرج امرأته وهو محرم أن عليه الحج من قابل، فإن نظر عليه متعمداً فسبقته نطفته فليهد هدياً.
- بيان الشرع:22/205.
53. الصيد وغشيان النساء في المناسك:
قال الربيع: لا يحل للرجل المحرم النساء ولا الصيد حتى يطوف طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة.
- بيان الشرع:23/243.
54. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحرم:
قال الربيع: قال ضمام بن السائب: عن جابر بن زيد عن ابن عباس:
أن النبي عليه السلام تزوج خالته (=أي خالة ابن عباس) ميمونة بنت الحارث وهو محرم.
- المسند:520.
55. نكاح المحرم:
روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة قال:
بلغني عن عثمان بن عفان قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَنكَح المحرم ولا يَنكِح ولا يخطب)).
- المسند:519.
56. نكاح المحرم:
(=أبو غانم الخراساني): سألت ابن عبدالعزيز عن نكاح المحرم أيتزوج الرجل وهو محرم؟.
قال: نعم، لا بأس بذلك.
قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه لا يتزوج الرجل وهو محرم.
قال: ليس فيما يقولون شيء، وقد حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة الهلالية وهو محرم.