كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

- المدونة؛ الكبرى:2/41-42.

57. نكاح المحرم:

قال: وكذلك حدثنا أبو المؤرج (=عمر بن محمد القدمي اليمني) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.

- المدونة؛ الكبرى:2/41-42.

58. كفن المحرم إن مات:

من طريقه (=أبو عبيدة عن جابر) عنه عليه السلام قال: ((إذا مات المحرم غسل، ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه)).

- المسند:404.

59. من دخل مكة بدون إحرام:

قال الربيع: من دخل مكة بغير إحرام فعليه دم أن يهرقه، إلا الحطابين والبقالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة.

- بيان الشرع:22/159.

باب (13)

في الطواف

1. فضل الطواف:

أبو بكر الموصلي قال:

قال أبو عبيدة: لو أن رجلاً أخذ عشرة آلاف درهم، وأخذ من باب الصفا إلى باب الحناطين، أو من باب الحناطين إلى باب الصفا، فتصدق بها حتى لا يبقى منها شيء لكان طواف واحد أفضل منها.

- بيان الشرع:23/135.

2. الطواف بالبيت:

قال الربيع: عن جابر قال: يطوف بالبيت ما كان بمكة، ويركع كل أسبوع ركعتين.

- بيان الشرع:22/162.

3. جواز الطواف ركوباً:

أبو عبيدة قال: بلغني عن عروة بن الزبير قال:

قالت لي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: شكوت إلى رسول الله أني أشتكي.

قال: ((طوفي بالبيت وراء الناس وأنت راكبة)).

فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ: ﴿ وَالطُّورِ، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ .

- المسند:414.

4. من طاف أكثر من سبعة أشواط:

على قول هارون: إن استيقن بعد أن طاف أنه قد طاف تسعة أو ثمانية فلا بأس.

قلت: وإن كانت فريضة؟.

قال: نعم.

- جامع ابن جعفر:3/320.

5. من شك في طوافه:

في المسائل التي عن محمد بن الحارث الحضرمي في الذي يشك في طوافه.

قال: على ما استيقن، فإن استيقن أنها ثمانية أو تسعة فلا بأس.

وهو على قول هارون.

- جامع ابن جعفر:3/324.

٤٥ / ٧٩