كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

6. الشك في الطواف:

قال الربيع: إن استيقن على شيء من طوافه فليمض على يقينه من طوافه.

وإن رأى أنه طاف ثلاثاً أو أربعة أو أقل أو أكثر فليتم ما استيقن عليه، ويركع ويستأنف طوافاً جديداً.

وإن طاف ستة ثم ركع ثم زاد ثمانية ثم ركع، ثم يستأنف طوافاً صحيحاً بلا زيادة ولا نقصان.

وإن نفر رجل ولم يطف إلا ثلاثة أو أربعة، لم يتم حجه وعليه حج من قابل.

ومن زاد في الطواف بين الصفا والمروة فإذا ختم في المروة فلا بأس.

ومن طاف ثمانية أشواط ناسياً ثم ذكر، فليركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ستة، ثم يركع ركعتين، ثم يطوف سبعة، ثم يركع ركعتين.

- بيان الشرع:23/176.

7. الشك في الطواف:

فيمن شك في طوافه أنه أربعة أو خمسة.

قال: يأخذ بالأقل فيبني عليه حتى يتم سبعة ثم يركع، ثم يرجع ويطوف طوافاً صحيحاً، فإن مضى على أربعة أشواط حتى أتم الطواف الأول، ركع وسعى وأحل ووطئ النساء.

ويروى عن أبي عبيدة قال: يفسد حجه.

- المصنف:8/119.

8. من لم يتيقن الطواف:

سئل أبو عبيدة عمن طاف للحج أو للعمرة، فاستيقن على أربعة أشواط، ولم يدر لعلها خمسة، أو استيقن على ثلاثة ولم يدر لعلها أربعة، فإنه يبني عليه حتى يتم سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، ولا يعتدّ بطوافه ذلك، ويجعله تطوعاً، ثم يعيد سبعة أشواط يتيقنها.

- الإيضاح:4/35.

9. من نسي ثم ذكر شوطه السابع:

قال في رجل طاف لفريضة ستة أشواط وهو يرى أنها سبعة، فلما أحل ذكر أنه لم يطف سبعة أشواط.

قال: يتم طوافه السابع ويركع ركعتين لطوافه ذلك، وعليه دم.

قال: كذلك قال أبو المهاجر.

- بيان الشرع:23/171.

10. الانصراف عن الطواف:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

لا ينصرف الرجل عن طوافه إلا عن وتر.

- جوابات الإمام جابر:72.

11. من ترك طواف الصدر:

قال أبو عبيدة وأبو نوح:

من ترك طواف الصدر فعليه دم شاة، ومن لم يطف لعمرته حتى خرج إلى عرفات أجزأه طوافه لحجه عن حجه وعمرته، وليس عليه دم.

٤٦ / ٧٩