كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٤٧- جامع ابن جعفر:3/369.
12. من لم يطف بالحجر:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء؛ في رجل طاف بالبيت ولم يطف بالحجر في شوط منها، واخترق الحجر اختراقاً.
قال: شوطه ذلك باطل.
- جوابات الإمام جابر:73.
13. إجزاء طواف واحد عن الحج والعمرة:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
يجزئ الرجل طواف واحد ولحجه وعمرته.
- جوابات الإمام جابر:73.
14. إجزاء طواف العمرة للحج:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
المعتمر في أشهر الحج إذا أقام إلى الحج أجزأه طواف واحد.
- جوابات الإمام جابر:72.
15. إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:
إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت؛ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: ((أحابستنا هي؟)).
فقيل: إنها قد أفاضت.
قال: ((فلا إذن)).
- المسند:441.
16. الرمل في الطواف:
وحدّث أبو أيوب عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس:
أنه جاءني وقال: ابن عباس؛ إن الناس يرملون حول الكعبة، ويزعمون أنه واجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
فقال ابن عباس: صدقوا وكذبوا.
فقيل له: وكيف يكون هذا؟.
فقال: صدقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل في عمرة اعتمرها والمشركون يومئذ بمكة، وقد بلغهم أن النبي وأصحابه قد أصابهم جهد شديد وجوع، فحدثوا بذلك، وقعدوا عند باب الندوة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه:
((أروهم أن بكم قوة، وأن الذي بلغهم كذب)).
فلما أتى المسلمون الحجر الأسود فقال: ((احسروا عن مناكبكم وغطوا ببطونكم، وارملوا حتى تستتروا منهم بالركن اليماني، حتى إذا رأيتموهم فارملوا)) فصنعوا ذلك.
فقد صدقوا أن ذلك قد كان لهذا، وليس على الناس اليوم رمل قد ظهر الإسلام على الشرك، وقد كذبوا إذ زعموا أنه واجب.
ثم قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على ناقة، وكان يستلم الحجر بمحجنه ويقبله.
- المصنف:8/144-145.