كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٤٨

17. الرمل يوم النحر:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء:

أنه لم ير بأساً أن يرمل الرجل بالبيت يوم النحر.

- جوابات الإمام جابر:72.

18. رمل النساء:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

إنه كان لا يرى على النساء رملاً بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ويسرعن في المشي.

- جوابات الإمام جابر:72.

19. من لم يركع للطواف:

قيل فيمن طاف وسعى وأحل وجامع امرأته ولم يركع للطواف في العمرة…

ومن ذهب إلى قياس جابر بن زيد رحمه الله فيركع ويطوف بين الصفا والمروة، وعليه دم.

- جامع ابن جعفر:3/334.

20. ركعتا الطواف:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

لكل طواف ركعتان.

- جوابات الإمام جابر:72.

21. صلاة ركعتي الطواف:

بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج فصلى بذي طوى.

قال أبو عبيدة: نعم؛ لا بأس به إذا صلى في الحرم.

- بيان الشرع:23/135.

22. من ترك ركعتي الطواف:

من ترك ركعتي الطواف فإن عليه دماً، ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره.

قال أبو سفيان: إن عمرة فعليه دم، وإن كانت حجة فعليه الحج من قابل.

- المصنف:8/120.

23. من طاف ولم يركع، أو انتقض طوافه:

سئل أبو عيسى من فقهائنا: عمن طاف بالبيت، ثم أتى بلده، فذكر أنه لم يركع لطوافه؟.

قال: يركع في بلده، ولا شيء عليه.

قيل له: فإن كان طوافه هذا قد انتقض؟

قال: إن كان نافلة، فلا بأس عليه، وأحب إليّ أن يرجع، فيعيده إذا انتقض بعدما دخل فيه؛ لأنه قد لزمه بالدخول فيه.

وقيل لأبي عيسى: أرأيت إن كان طوافه فريضة، ونسي أن يركع حتى أتى بلده؟ قال: إن جامع أهله، فعليه بدنه، ويركع في بلاده، وإن لم يجامع أهله، فعليه شاة، وليركع في بلاده.

- مناسك الحج: إلكترونية.

24. من طاف وسعى ولم يركع:

من طاف وسعى ووطئ ولم يركع، فعلى قياس قول جابر بن زيد رحمه الله أن يركع ويرجع يسعى وعليه دم.

- بيان الشرع:23/140.

25. من ركع بعد العصر لطوافه:

٤٨ / ٧٩