كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

من ركع بعد العصر لطوافه وقصّر، فعليه إعادة الطواف.

وهو قول أبي عبيدة.

- المصنف:8/122.

26. طواف الحائض:

قال مسلم:

إذا حاضت بعد الطوافين بالبيت قعدت حتى تطهر، ثم تبني على ما طافت، وإن كان ذلك في وداعها البيت فلا تنفر حتى تتم ما بقي عليها من الطواف.

- جامع ابن جعفر:3/406.

27. المرأة تحيض قبل ركعتي الطواف:

امرأة قدمت بعمرة فطافت ثم حاضت قبل أن تركع.

قال عطاء: تسعى بين الصفا والمروة وتخرج إلى مصرها، فإن طهرت صلت الركعتين.

وقال الربيع: يستحب أن تركع في الحرم، فإن لم تقدر على ذلك فلتركع حيث طهرت وتريق دماً.

- جامع ابن جعفر:3/406.

28. المرأة يأتيها الحيض قبل أن تزور:

أخبرنا جيفر بن النعمان أنه بلغه عن محبوب بن الرحيل أنه قال:

في امرأة يقع عليها الحيض قبل أن تزور البيت؛ إن زوجها لا يقربها حتى تزور البيت، فإن وطئها كان عليها الحج من قابل.

- بيان الشرع22/193.

29. الطواف في ثياب جدد أو نقية:

كان جابر بن زيد رحمه الله فيما بلغنا يستحب الطواف بالبيت في ثياب جدد نقية أو غسيلة.

- مناسك الحج: إلكترونية.

30. تفضيل الطواف للقريب من مكة دون البعيد عنها:

في رواية أبي سفيان محبوب رحمة الله قال:

حج أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة رحمه الله ومعه امرأة من المهلبات (=من بني المهلب)، فلما فرغوا من حجهم.

قالت له: يا أبا عبيدة، إني أريد المقام بمكة؟

قال: لا تقيمين، الخروج أفضل لك.

قال بعض من كان بمكة: وأنا أخرج معكم، يا أبا عبيدة.

فقال: أما أنت، فأقم.

فقال له: أتأمر هذه المرأة بالخروج معك، وتأمرني بالمقام.

قال: لأنك أنت قريب من مكة، ونحن بعيد منها، فأنتم قريب من خيرها.

يعني: الطواف.

- مناسك الحج: إلكترونية.

باب (14)

في السعي

1. السعي بين الصفا والمروة:

أبو عبيدة قال: بلغني عن عروة بن الزبير قال:

٤٩ / ٧٩