كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٦٢أما هدي المتعة والجزاء إذا عطب في الطريق؛ فإنه ذكر عن الربيع أن ينحره ويبيعه ويأكل منه.
قال: لأن عليه بدله وليس بهدي تطوع.
- بيان الشرع:24/33-34.
46. إذا عطب فصيل الهدي:
فإن نحرها فلينحر الأم قبل ثم الفصيل، فإن عطب فليذبح كبشاً مكانه.
وكذلك بلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله.
- بيان الشرع:24/222-223.
47. من ضلّ هديه فوجده وقد اشترى غيره:
قال مسلم: من ذهب هديه فوجده وقد كان اشترى واحداً مكانه، فيبيع الآخر منهما إن شاء، وإن باع الأول وكان هو خيراً فينبغي أن يتصدق بما يفضل ما بينهما على الفقراء، وإن انتج (=ولد) هديه فضلّ ولدها أو مات فليس عليه شيء.
- جامع ابن جعفر:3/388.
48. من ضلّ هديه ثم وجده وقد اشترى غيره:
عن رجل ساق هدياً هدي تطوع أو غيره فتلف (=غاب وضاع) بعدما سماه، فاشترى هدياً مكانه فأوجبه وقلّده، ثم وجد هديه الأول فنحره وباع الآخر منهما.
قال الربيع رحمه الله: أجزأه ذلك.
فقيل له: أرأيت إن نحر الآخر منهما وباع الأول؟.
قال: لا تخلو من قسمين أما أن تتفق قيمتها أو تختلف، فإن اتفقت وكانت سواء أجزأه، وإن اختلفت فلا يخلو من قسمين، أما إن يكون الأول أكثر قيمة نظر إلى أفضل ما بينهما يتصدق به، وإن كان الآخر فلا شيء عليه.
- بيان الشرع:24/33.
49. من ضلّ هديه ثم وجده وقد اشترى غيره:
عن رجل ساق هدي تطوع أو غيره، فتلف بعدما سماه، فاشترى هدياً مكانه، فأوجبه وقلده، ثم وجد هديه الأول فنحره، وباع الآخر منهما؟.
فعن الربيع رحمه الله قال: أجزاه ذلك؛ لأن الآخر لم يكن واجباً عليه، وإن نحرهما جميعاً فهو أفضل، وإلا فلينحر الأول، وإن كان الذي هلك تطوعاً، فليس عليه بدله إلا أن يتطوع.
- مناسك الحج: إلكترونية.
50. من ضلّ هديه ثم وجده وقد اشترى غيره: