كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٦٣

كان جابر بن زيد رحمه الله يقول فيما بلغنا: إذا هلكت (=غابت وضاعت) بدنة الرجل اشترى أخرى فنحرها، ثم وجد الأولى، فإن نحرهما جميعاً فهو أفضل، فإن باعها وانتفع بها، فالله أكرم من أن يأخذ حقه مرتين.

- مناسك الحج: إلكترونية.

51. من عطب هديه:

حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال:

وقف رجل على ابن عباس فقال: سقت بدنة فعطبت.

قال ابن عباس: عليك البدل.

فقال جابر بن زيد: إن كان تطوعاً، فلا شيء عليك، وإن كان واجباً، فعليك البدل.

وقال ابن عباس: صدق الأحول.

قال أبو سفيان محبوب: وكان جابر يغمز عينيه من غير علة.

- مناسك الحج: إلكترونية.

52. من لم يكن معه هدي:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحلّ.

قالت: فدخل علينا بلحم بقر يوم النحر.

فقلت: ما هذا اللحم؟.

فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.

- المسند:431.

53. من لم يجد هدياً أو مالاً لهديه:

قيل: من كان له مال ولم يحضره فيقترض ويهدي، فإن تمتع بالعمرة ولم يجد هدياً فيبعث به من قابل.

وقال الربيع رحمه الله: بشاة، فإن صام وخرج إلى أرضه فعليه أن يهدي.

- جامع ابن جعفر:3/319.

54. إذا ذبحت المرأة ولم ترم:

وقال عبدالله بن عبدالعزيز:

تأكل نصفها وتتصدق بالنصف من هديها.

- بيان الشرع:24/75.

55. التصدق بالهدي على القرابة أو أهل الذمة:

أن الربيع رحمه الله سئل هل يتصدق بجزاء صيد على أخ، أو أخت، أو ذوي قرابة؟.

قال: نعم، إذا كانا محتاجين.

فقيل له: ففقراء أهل الذمة؟.

قال: فقراء المسلمين أحوج إليه منهم.

وفي رواية أخرى عنه أيضاً: لا يجزيه ذلك.

- مناسك الحج: إلكترونية.

56. التصدق بالهدي على فقراء أهل الذمة:

٦٣ / ٧٩