كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٦٤

قال الربيع: لا يجزئ أن يتصدق من جزاء الصيد والنذر على فقراء أهل الذمة.

- بيان الشرع:24/213.

57. الاختلاف في حكم من بعث هدياً:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال:

كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

فقال: إن عبدالله بن عباس يقول: من أهدى هدياً يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إلىَّ بأمرك.

قال: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قليد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديَّ، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أحله الله له حتى ينحر هديه.

- المسند:427.

58. ما يلزم من يبعث هدياً:

جاء في أثر أصحابنا رضي الله عنهم:

عن أبي سفيان قال: كانت امرأة من المسلمين يقال لها أم عمر بن كعب بن الحارث خرجت إلى مكة، فلما كانت في الطريق على مرحلة من البصرة أمرت مولى لها يقال له مسلم السقط؛ وكان فاضلاً:

يا مسلم؛ اشتر لي بدنة.

قال: فاشترى لها بدنة.

فقالت له: أشعرها.

قال: ففعل.

قال: فقالت: ما صنعنا أن نخاف أن يدخل علينا شيء من ذلك؟.

قال: فقامت مكانها، فوجهت مسلماً إلى الربيع تسأله.

فقال لها: عليك الإحرام؛ فأمسكي عما يمسك عنه المحرم حتى تنحري بدنتك.

- الإيضاح:4/18.

59. من حلف بداره هدياً:

حفظ الوضاح بن عقبة عن مسبح (=بن عبدالله) عن أبي بكر الموصلي:

في رجل قال: هذه الدار عليَّ هدي إن لم أفعل. ثم حنث؟.

قال أبو بكر: يبعث ثمنها إلى مكة، يشترى به بدنة، فتنحر عنه.

- بيان الشرع:24/240.

60. من "علّق" بالكلام أن ماله هدي:

سئل الربيع رحمه الله فيما وجدت عنه من قال: إن كلمت فلاناً فمالي كله هدي، فكلمه.

قال رحمه الله: لا يهدي ماله كله، ويجزيه من ذلك كله العشر أو الخمس.

- مناسك الحج: إلكترونية.

61. من نذر أن يأكل من هدي ابنه:

٦٤ / ٧٩