الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

يصلى الجمعة مع الإمام، وهى ركعتان بأم القرآن وسورة جهراً، وتكون الصلاة حينئذ خمس عشرة ركعة.

ويجوز لنا أن نصلى الجمعة خلف(1) الجبابرة إذا أقاموها للناس اقتداء بسلفنا الصالح؛ كجابر بن زيد، وأبى عبيدة، والربيع بن حبيب، وصحار بن عباس العبدى، رحمهم الله ورضى عنهم.

والوطن(2) الذي يصلى فيه الإقامة من شروط الصلاة التي لاتتم إلا بها وإنما يوطن المرء بلداً لا يخرجه منه إلا القحط(3) أو العدو. وينبغى له أن يتخذه في موضع محدود(4) طاهر، تمكنه الصلاة عليه، ويأخذه بالقصد

(1) هذا دليل على جواز الصلاة خلف أى إمام من أهل القبلة، ما لم يأت بما يفسد صلاته.

(2) اتخاذ الوطن فرض للفرق بين الفريضتين في الصلاة حضراً وسفراً ليتحقق أداء الفرض وأميال الوطن لصلاة السفر.

(3) القحط: ا لجدب والمجاعة.

(4) هذا لتحديد الوطن بدقة بتحديد الأميال وحدود الوطن.