الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

صلاة العيد فإنها تفتتح بالتكبير. وقد قيل: يستحب ثلاثون تكبيرة في الصلاة والخطبة؛ يكبر في الصلاة سبعأً، أو تسعأً، او إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، فإن كبر في الصلاة سبعاً كبر في في الخطبة ثلاثاً وعشرين، وإن كبر في الصلاة تسعأً، كبر في الخطبة إحدى وعشرين، وإن كبر في الصلاة إحدى عشرة كبر في الخطبة سبع عشرة. والله أعلم.

وأما صفة التكبير في الصلاة: فانه إن كبر بسبع كبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام أربعأً قبل القراءة، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل، ويستحب بسورة " والشمس " ثم يركع ويسجد، ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب، وسورة من المفصل، ويستحب سورة " والضحى " ثم يكبر بعد القراءة ثلاثاً ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم.

وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وإن كبر تسعاً كبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا، وفي الثانية بعد القراءة ثلاثاً، وإن كبر بإحدى عشرة، كبر في الركعة الأولى بعد الإحرام ستا، وفي الركعة الثانية بعد القراءة خمساً، وإن كبر في الصلاة ثلاث عشرة، كبر في الأولى بعد الإحرام ستاً، وفي الثانية بعد القراءة أربعاً، ثم يهوى إلى الركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع كبر ثلاثاً، ثم يهوى إلى السجود. ويجمع صلاة العيد ثلاثة أنفس فصاعداً، وقيل: أقل من ذلك