كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٤الارتداد إلى الشرك بالقول أو الفعل. والسابع: الإفطار على الحرام(1) من الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، أو أكل أموال الناب بالباطل، إذا كان ذلك بالعمد مع العلم به. والثامن: فعل الكبائر كلها من المعاصى؛ قياساً على ماروى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الكذب والغيبة يفطران الصائم، وينقضان الوضوء ".
واختلفوا في أربعة أشياء – أحدها: القىء بالنهار عمداً، والثاني: القبلة بالنهار، والثالث: بلع ما طلع من الصدر منعقداً(2)، والرابع: بلع ما نزل من الرأس منعقداً.
وكرهوا للصائم أربعاً، فإن فعلهن فلا بأس – إحداهن: الحجامة بالنهار. والثانية: السواك. والثالثة: تقليم الأظفار. والرابعة: نزع الشعر من مواضعه.
ورخصوا لأربعة – أحدهم: المتطهر للصلاة، إذا بلغ الماء عند المضمضة والاستنشاق من غير عمد. والثانى: الماضغ للطفل إذا نزل إلى جوفه شيء من غير عمد. والثالث: المجامع أو الآكل ناسياً.
(1) أى مالم يكن مضطراً لتنجية نفسه من الموت؛ لقوله تعالى: " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ". وكذلك الارتداد بالقول إن كان مكرها؛ لقوله تعالى: " إلا من أكره " الآية.
(2) ولعل صحة العباة: متعمداً.