كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٥والرابع: المكره على الأكل والشراب من غير فعل منه. وقال بعض في الناسي المجامع: يعيد ذلك اليوم.
وأربعة يجب عليهم صوم ما بقى من النهار، فإن لم يصوموه هلكواو عليهم الكفارة والإعادة: المشرك إذا أسلم نهاراً، وقد بقى من النهار بقية. والثاني: الطفل إذا بلغ الحلم نهاراً. والثالث: المجنون إذا أفاق نهاراً. والرابع: الآكل يوم الشك ثم صح أنه رمضان.
وأما الحائض والنفساء إذا طهرتا نهاراً، فإنهما تكفان عن الأكل في بقية النهار، فإن لم تكفا فلا بأس، وعلى الجميع الإعادة لذلك اليوم من صامه ومن لم يصمه.
وأما المريض والمسافر إذا كانا مفطرين، ثم صح المريض، وقدم المسافر في بقية من النهار، فلا بأس عليهما في أكل ما بقى من النهار، إذا إكلا قبل ذلك، في ذلك اليوم والله أعلم. وعلى المشرك إعادة ما مضى من الشهر إذا أسلم(1) في بعض منه.
وأما الطفل والمجنون: فليس عليهما إلا ما أدركا(2) من رمضان. واختلفوا في المغمى عليه أياماً، على أربعة أقوال. فقال بعضهم: يعيد
(1) هذا القول بناء على أن رمضان فريضة واحدة، وأن المشرك مخاطب بفروع الشريعة، ولكن الحديث " الإسلام يجب ما قبله " أسقط عليه القضاء عام لم يخص شيئا.
(2) أدركاً: أي ببلوغ الطفل وإفاقه المجنون.