الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

فليخرج(1) ذلك المال من ملكه، ثم يرده في الشهر ا لمرغوب فيه، ولا يأخذ الوقت لما يحتاج إلى الوقت حتى يتم النصاب في ملكه(2).

" فصل في النصاب "

وأما النصاب فينقسم إلى ستة أقسام. أولها: نصاب الذهب، والثاني: نصاب الفضة، والثالث: نصاب الإبل، والرابع: نصاب البقر، والخامس: نصاب الغنم، والسادس: نصاب الثمار والحبوب. فأما نصاب الذهب فهو عشرون [3} مثقالا، وفي المسكك عشرون ديناراً، والمثقال ثلاثة قراريط [4}، والقيراط ثلاثون حبة، والدينار أربعة وعشرون قيراطاً، والقيراط أربع حبات. وما زاد على العشرين فليس فيه شيء، حتى يبلغ أربعة مثاقيل، أو أربعة دنانير. والحجة

على نصاب الذهب

(1) قلت لا يحتاج إلى الإخراج وإنما يضم كل فائدة دخلت عليه إلى نصابه الذى حدد له أول شهر تم فيه النصاب لتوحيد النصاب فيسلم من تعدده والإخراج الذى هو أشبه باللعب والتحايل، ولو كان في توحيد النصاب شيء من الغبن على المزكى.

(2) هذا بيان لشروط وجوب الزكاة فيما يحتاج إلى الوقت، وهى ثلاثة: بلوغ النصاب، واستقرار الملك، واستكمال الحول.