الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

قول النبى صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة "، وعلى نصاب الفضة قول النبى عليه السلام: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة "، والأوقية أربعون درهما.

وأما نصاب الفضة وهو مائتا درهم، والدرهم قيراطان، والقراط ثلاثون حبة، وما زاد على المائتين فليس فيه شيء، حتى يكمل أربعين درهماً.

وأما نصاب الغنم فهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أربعون شاة، ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، ففيها شاتان، وهى الدرجة الثانية، ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ إحدى ومائتين ففيها ثلاث، وهى الدرجة الثالثة(1)، ويعد في هذا الحساب الصغير والكبير والذكر والأنثى. والحجة على نصاب الغنم من السنة قوله عليه السلام: " ليس فيما دون أربعين شاة صدقة ". وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى وائل بن حجر

الحضرمى: " من محمد

(1) لم يذكر المصنف الدرجة الرابعة وهي ما بعد الثالثة، وذلك مازاد على مائتين وواحدة ليس فيه شيء حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، فما زاد على ذلك ففى كل ماية شاة شاة. ولعل الوجه أن مازاد على الدرجة الثالثة ففي كل ماية شاة شاة. والله أعلم والظاهر أن اقتصار المصنف على الدرجة الثالثة يدل على أنه في كل ما زاد على الثالثة في كل ماية شاة شاة. وهذا قول أو إلى أربعمائة ففي كل مازاد شاة في كل ماية.