كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٦رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقيال(1) العباهلة(2) من أهل حضرموت(3) بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها وفي السيوب(4) الخمس ولا خلاط(5) ولا وراط(6) ولا شناق(7) ولا شغار(8) ومن أجبا(9) فقد أربى وكل منكر(10) حرام " والتيعة أربعون شاة، والتيمة ما بين الفريضتين، وقيل: التيمة المعلوفة للذبح.
وأما نصاب الإبل فهو على إحدى عشرة درجة: الدرجة الأولى خمس من الإبل، ثم زيادة خمس أربع مرات، ثم زيادة عشر مرتين،
ثم زيادة
(1) الأقيال: الملوك.
(2) العباهلة: جمع عبهل: وهو من أقر على ملكه. والتاء لتأكيد الجمع.
(3) حضرموت: جنوب جزيرة العرب وهى بلاد ثمود، ومنها الشماخيون، وكانت موطن أصحابنا إلى القرن السادس، ومنها الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس صاحب ديوان السيف النقاد.
(4) السيوب: الركاز وهو دفين الجاهلية، وفي الحديث: " في الركاز الخمس ".
(5) لاخلاط: أى لايجمع بين متفرق.
(6) لوراط: لا يفرق بين مجتمع، وقالوا: الوراط أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لإخفائها عن المصدق، وقيل: إن يغيبها في غنم غيره أو إبله.
(7) الشنق ما بين الفريضتين.
(8) الشغار: نكاح في الجاهلية، وهو أن ينكحه بنته أو أخته، أى واحدة بأخرى. وهذا نكاح حرام إذ هو بضع ببضع.
(9) الإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه.
(10) " كل مسكر " وهو كل مادة يحصل بها للعقل فتور أو نشوة، لأن الإسلام ضمن سلامة العقل الذى به كمال الإنسان وبه يتعلق التكليف. لهذا قال صلوات الله عليه: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " وقال " كل مفتر حرام ".