كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٧خمس عشرة ثلاث مرات، ثم زيادة ثلاثين، مرة واحدة، ويعد صغير الإبل وكبيرها، ذكرها أو نثاها؛ والحجة على نصاب الإبل من السنة، قول النبى صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس ذود(1) صدقة ".
وأما نصاب البقر: فهو كنصاب الإبل، حذو(2) النعل بالنعل. وأما نصاب الحبوب والثمار، فهو على درجة واحدة، وهى خمسة أوساق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبى عليه السلام، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، والرطل خمس عشرة أوقية، والأوقية عشرة دراهم، والدرهم قيراطان، والقيراط ثلاثون حبة، والحجة عليه من السنة قول النبى عليه السلام: " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة "، وكل نصاب كمل في ملك مالك أو ملاك شتى بالشركة، فقد وجب عليهم أخذ الوقت للزكاة، ما خلا النض، لا يستتم فيه الشريك بنصيب شريكه.
" فصل في الفرض المحتوم "
وأما الفرض المحتوم: فيقسم على ستة أقسام: عشر، ونصف العشر، وربع العشر، وناقة، وبقرة، وشاة.
أما العشر: فهو فرض ما سقت الأمطار والأنهار؛ لقوله عليه السلام: " فيما سقت السماء والعيون العشر ".