الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

ومن سألها على غير وجهها لا يعطاها، ألا في الأربع والعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض " وقد أجازوا في هذا الوجه ابن لبون(1) ذكراً، إذا لم تكن بنت مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروفة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا زادت واحدة على المائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وأما فرض البقر فهو كالأبل إذا بلغت خمساً وعشرين، فما دون خمس وعشرين في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها جذعة

(1) يجمل أن أذكر أسنان الإبل ومعانى أسماءها زيادة في الفائدة نقلا من المحشى رحمه الله، قال: أول ما يولد البعير يسمى ربعاء، ثم هيفاء ثم فصيلا، ثم ابن مخاض، ثم ابن لبون، ثم حق، ثم جذع، فإذا دخل في السادسة فهو ثنى، وفي السابعة رباع، والأنثى رباعية، وفي الثامنة سدس الذكر والأنثى، وفي التاسعة بازل، إلى آخره. والزكاة تختص بابن لبون، وبنت لبون، والحقة، وبنت مخاض، والجذعة، فهى شباب الإبل لا يغبن فيها المزكى، وفي الوقت ينتفع بها من يأخذ الزكاة لأنها في مقتبل العمر. فابن لبون له سنتان، والحقة ثلاث سنين، استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل، وبنت مخاض لها سنة لأن أمها حملت بعدها. والجذعة بالمعجمة وهى التى لها أربع سنين، وهذه الأسنان المنصوص عليها في الزكاة، مختصرة.