كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠البقر، وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية البقر، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها رباعية البقر، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها سدس البقر، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ثنيتان، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها رباعيتان من البقر، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين ثنية وفي كل خمسين رباعية، والله أعلم.
وأما فرض الشاة: فهى فرض ثلاثة أصناف: فرض ما دون خمس وعشرين من الإبل، وفرض ما دون خمس وعشرين من البقر، وفرض الغنم أما الإبل والبقر: فقد ذكرناهما.
وأما الغنم: فتفصيل زكاتها ما ذكر عن ابن عمر قال: أعهد إلى عمر كتاب النبى صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون أربعين شاتاً شىٌ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة، ومالم تكمل مائة فليس فيها شيء.
" فصل "
فكل نوع يحتاج إلى أخذ الوقت فوجوب زكاته بشيئين: تحويل الحول، مع استكمال النصاب، وكل ما لايحتاج إلى أخذ الوقت فوجوب زكاته بشيئين: الإدراك، وكمال النصاب. وكل ماأخذ له الوقت فلا ينتقص وقته إلا بشيئين: نقصان النصاب قبل الحول، والإخراج من