الوضع يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع للجناوني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

" فصل فيما عفى عن زكاته "

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس في القتوبة(1) ولا في الجارة(2) ولا في الكسعة(3) ولا في النخة(4) ولا في الجبهة(5) صدقة ". وقال عليه السلام: " ليس في عبد الرجل ولا في فرسه زكاة ". وقال صلى الله عليه وسلم: عفى عن أمتى زكاة الخيل والبغال والحمير ".

واعلم أنه لا زكاة في ذوات القرون(6)، ولا في ذوات الحوافر، ولا الحنابل(7)، ولا التين، ولا الزيتون، ولا في جميع الفواكه من الخضروات. لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جعل الصدقة في ستة أشياء: في البر والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت.

ولا زكاة في اللآلىء، ولا في الجواهر، ولا الطيب، ولا العسل، ولا الألبان، إلا أن تكون هذه الأشياء للتجارة، فتكون الزكاة في قيمتها دون أعيانها.

(1) القتوبة: التى يوضع عليها القتب للحمل.

(2) الجارة: الركائب.

(3) الكسعة بالضم: الحمير.

(4) النخة: الدقيق.

(5) الجبهة: الخيل.

(6) ذوات القرون: الظاهر أنها البقول ذات القرون كالفول.

(7) الحنابل: كذا في نسخة مخطوطة ولعله شى خاص بنفوسة.